عقيب تكبيرة الإحرام ليأتي بدعاء الاستفتاح، والثانية: بعد فراغه من الفاتحة سكتة لطيفة جدًّا بين آخر الفاتحة وبين آمين، ليعلم أن آمين ليست من الفاتحة،
ــ
السكوت حقيقة أم تستحب القراءة سرًّا وهل لذلك أصل في الشرع، الجواب إنه يستحب له في هذه الحالة أن يشتغل بالذكر والدعاء والقراءة سرًّا وبعد الفراغ من الفاتحة القراءة عندي أفضل لأن هذا موضعها ودليل هذا الاستحباب أن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام وبالقياس على قراءته في انتظار صلاة الخوف فإن قيل كيف سمي سكوتًا وفيه قراءة وذكر لجواب أنه لا يمتنع كما في السكتة بعد تكبيرة الإحرام فإنه يستجب فيها دعاء الافتتاح وقد ثبت في صحيح مسلم إطلاق السكوت عليها اهـ، وظاهر أن السكتة في الفصل بين السورة وتكبيرة الركوع حقيقة قال الغزالي وهي قدر سبحان الله وصح عن سمرة رضي الله عنه كانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكتتان سكتة إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها وفي رواية إذا فرغ من فاتحة الكتاب وسكتة عند الركوع وفي أخرى إذا فرغ من ولا الضالين ولا تخالف هذه ما قبلها بل يحصل من المجموع إثبات السكتات في محالها الثلاث الآتية وفي رواية بدل الأولى إذا كبَّر أي
للإحرام فمعنى قرأ أي أراد. قوله:(عقيبَ تَكبيرَةِ الاحرام ليأْتِيَ بدُعاء الاستفتاح إلخ) وكذا عقب تكبيرة القيام قبل القراءة في غير الأولى وقدرها في شرحَ العباب بقدر سبحان الله أخذا من تقدير الغزالي السكتة بين القراءة والركوع بقدر ذلك وفي شرح المنهاج له يسن سكتة لطيفة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين السماء وبين آخر الفاتحة وآمين.
قلت وقال الحافظ حكمة هذه السكتة دفع توهم أن آمين من القرآن اهـ، قال ابن حجر الهيتمي في التحفة أفهم قوله عقب الفاتحة فوق التأمين بالتعوذ بغيره ولو سهوًا كما في المجموع عن الأصحاب وإن قل نعم ينبغي استثناء نحو رب اغفر لي للحديث الحسن أنه - صلى الله عليه وسلم -