والثالثة بعد آمين سكتة طويلة بحيث يقرأ المأموم الفاتحة والرابعة بعد الفراغ من السورة يفصل بها بين القراءة وتكبيرة الهُويِّ إلى الركوع.
ــ
قال عقب الضالين رب اغفر لي آمين اهـ، ويؤخذ منه أنه يأتي بذلك سرًّا بين الضالين وآمين وحينئذٍ فيكون إطلاق السكتة فيما ذكر كإطلاقه عليها فيما بين التحرم والقراءة والله أعلم، وبينها وبين السورة وبين آخرها وتكبير الركوع، وإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع وإن سكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة وعلى هذا فلا مجاز إلَّا في سكتة الإمام بعد التأمين أقول وكذا المجاز في إطلاق السكتة على الإسرار بعد تكبيرة التحرم بدعاء الافتتاح كما عبر به المصنف وقد صرح به الحافظ كما تقدم أول الفصل. قوله:(والثالثةُ بعدَ آمينَ إلخ) أي إن علم إن المأموم يستمع حال قراءته ليقرأها في سكتته كما هو ظاهر قال الحافظ دليل استحباب تطويل هذه السكتة حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن إن للإمام سكتتين فاغتنموا القراءة فيهما أخرجه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وأخرج فيه أيضًا عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأخرج البخاري فيه أيضًا عن عروة بن الزبير قال يا بني اقرؤوا إذا سكت الإمام واسكتوا إذا جهر فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اهـ. قوله:(بحيث يقرأُ المَأْمومون الفاتحةَ) وهل يعتبر قراءة المأموم وإن كان بطيئًا أو يضبط بزمن قراءة المعتدل استظهر في الإيعاب الأول أما الأصم ومن لا يرى قراءة الفاتحة بعد الإمام فلا يسن للإمام السكوت لهما لانتفاء العلة المذكورة وتردد في الإيعاب في إلحاق من علم الإمام منه عدم استماع قراءته بل يقرأ معه بالأصم ومن لا يرى الفاتحة مع الإمام وعدم إلحاقه بهما إرشادًا له إلى الاستماع المندوب ومن ثم قال والثاني أقرب ويشتغل الإمام في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى وحينئذٍ فيظهر أنه يراعي الترتيب والموالاة بينها وبين ما يقرؤه بعدها لأن السنة القراءة على ترتيب المصحف وموالاته كما تقدم وكذا يسن لمأموم فرغ من الفاتحة في الأخيرتين أو من التشهد الأول قبل إمامه أن يشتغل بدعاء فيهما أو قراءة في الأولى وهي أولى ولو لم يسمع قراءة الإمام سن له وكذا في أولتي السرية أن يسكت بقدر قراءة الإمام الفاتحة إن ظن إدراكها قبل ركوعه وحينئذٍ يشتغل بالدعاء لا غير