فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها، ، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران، فقرأها يقرأ مترسلًا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوّذ، رواه مسلم في "صحيحه". قال أصحابنا: يستحب هذا التسبيح والسؤال والاستعاذة للقارئ في الصلاة وغيرها، وللإمام والمأموم والمنفرد لأنه دعاء، فاستَووْا فيه كالتأمين. ١٢٧ - ويستحب لكل من قرأ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (٨)} [التين: ٨] أن يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وإذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى (٤٠)} [القيامة: ٤٠]، قال: بلى أشهد، وإذا قرأ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (١٨٥)} [الأعراف: ١٨٥] قال:
ــ
حد قول: تضوع المسك منها نسيم الصبا أي تضوعًا مثل تضوع نسيم الصبا. قوله:(فافْتتحَ البقرَةَ) ظاهر هذه الرواية إنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ جمع السور المذكورة في ركعة واحدة وأنه قدم النساء على آل عمران وإن كانت الواو لا تقتضي ترتيبًا فهي إما لبيان الجواز وإما على ترتبب مصحف ابن مسعود وإلا فالأفضل فضل القراءة على ترتيب المصحف العثماني لأنه المعروف المستقر من أحواله أما على ترتيب الآي فواجبة فيحرم بعكس الآية لأن الترتيب فيها توقيفي قطعًا وبين السور فيه خلاف فإن قرأ بعكس الآي وقصد بما أتى به من الآي مجرد الذكر فلا بأس واتباع السنة أولى وهذه القراءة كانت في صلاة الليل. قوله:(رَوَاه مُسلم) ورواه أصحاب السنن الأربعة أيضًا كما في السلاح. قوله:(في الصَّلاةِ) سواء كانت فرضًا أم نفلًا خلافًا للمالكية والحنفية. قوله:(وإذَا قَرأَ أَليْسَ ذَلِكَ إلخ) في العباب أو قرأ كآخر التين أن يقول عند سماعه بلى وأنا على ذلك من الشاهدين اهـ، والحديث الآتي عند قوله وقد بينت أدلته إلخ، عن أبي داود والترمذي يشهد لما قاله المصنف مما يقال عند كل من آخر والتين ومن آخر سورة