للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آمنت باللهِ، وإذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)} [الأعلى: ١] قال: سبحان ربي الأعلى، ويقول هذا كله في الصلاة وغيرها، وقد بينت أدلته في كتاب "التبيان في آداب حملة القرآن".

ــ

القيامة والله أعلم ومثله قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: ٣٦] قوله: (آمنتُ بالله) في الإيعاب أو يقول لا إله إلَّا الله لأمره - صلى الله عليه وسلم - بهذا والذي قبله كما رواه جماعة لكنه ضعيف لأن فيه مجهولًا وعنم أنه لا يتعين للسؤال والتعوذ لفظ خاص بل الشرط أن يأتي بما يناسب اللفظ المتلو كان يقول في (وَسئلوُا اللهَ مِن فَضَله) [النساء: ٣٢] اللهم إني أسألك من فضلك أو اللهم أعطني من فضلك وفي ({رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨)} [المؤمنون: ١١٨] رب اغفر إلخ، وفي قل {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (٩٧)}

[المؤمنون: ٩٧] الآية رب أعوذ بك إلخ، لا بقصد التلاوة وعلى ذا المنهاج مما يناسب التلاوة أو يتضمن امتثال ما أمر به منها أو ندب إليه واستحسن من قابله قاله ابن رزين ومن ثم قال ولا يكفي ذكر الآية التي فيها ذكر الاستغفار إلَّا أن يكون لفظها صالحًا لأن يكون استغفارًا نحو واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم فيكفي إعادتها على قصد الاستغفار وذكر الزركشي نحوه فقال والأحسن أن يأتي بموافقة التلاوة ويقصد به الدعاء لا التلاوة وذكر أيضًا كصاحب الأنوار والجواهر إنه يسن عند {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (٣٠)} [الملك: ٣٠] الله رب العالمين، ويسن للمستمع أيضًا ولو غير مأموم ونقل عن الشيخ أبي محمد أنه يسن رفع اليدين هنا ومسح الوجه بهما عند ختم الدعاء واستغربه والاستغراب واضح بالنسبة لمن في الصلاة فقط وفي المجموع إنه يسن الجهر بما ذكر في الجهرية للإمام وكذا للمأموم أن أهمله الإمام وصح إنه - صلى الله عليه وسلم - خرج على الصحابة فقرأ عليهم بسورة الرحمن فسكتوا فقال ما لي أراكم سكوتًا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردًا منكم كنت كلما أتيت على قول الله تعالى: {فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣)} [الرحمن: ١٣] قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ذلك الحمد قال ابن عبد السلام والقرآن يشتمل على فاضل كآية الكرسي إذ هو كلامه فيه ومفضول كتبت إذ هو في عدوه ولا ينبغي له المداومة على الفاضل فقط لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله ولأنه يؤدي إلى نسيانه اهـ. قوله: (وقَدْ بينْت أَدِلتَهُ في كِتاب التبْيانِ إلخ) قال في التبيان يستحب أن يقول ما رواه أبو هريرة

<<  <  ج: ص:  >  >>