ولو تركه كان مكروهًا كراهة تنزيه، ولا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو، وكذلك جميع التكبيرات التي في الصلاة هذا حكمها، إلا تكبيرة الإحرام، فإنها ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وقد قدمنا عدّ تكبيرات الصلاة في أول أبواب الدخول في الصلاة.
وعن الإمام أحمد رواية: أن جميع هذه التكبيرات واجبة. وهل يستحب مدُّ هذا التكبير؟ فيه قولان للشافعي رحمه الله، أصحهما وهو الجديد: يستحب مده إلى أن يصل إلى حد الراكعين، فيشتغل بتسبيح الركوع لئلا يخلو جزء من صلاته عن ذِكْر، بخلاف تكبيرة الإحرام، فإن الصحيح استحباب ترك المد فيها لأنه يحتاج إلى بسط النية عليها، فإذا مدها شقَّ عليه، وإذا اختصرها سهل عليه،
ــ
وأبو هريرة وأبو حميد وأبو أسيد فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر الحديث وفيه إنه كبر حين افتتح وحين ركع وحين سجد وحين رفع وفيه أنهم وافقوه على ذلك قال الحافظ بعد تخريجه حديث صحيح أصله في البخاري بغير سياقه قوله:(لوْ تَركهُ) أي السنة التي هي التكبير للركوع وفي نسخة (تركه) أي التكبير (كان مكروهًا) قال في المجموع يكره تعمد ترك التسبيح وسائر أذكار الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وتكبير غير التحرم للخلاف في البطلان بذلك اهـ، ولما فيه من مخالفة الإجماع قوله:(وَعَنْ أحمَد روَايةٌ إلخ) وكذا قال بوجوب نحو التسبيح كما سيأتي حكايته عنه آخر الباب.
وأجيب عنه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر للمسيء صلاته غير تكبيرة الإحرام وكان ذلك أولى بالتعليم لأنه أخفى ولأنه إذا جهل الركوع والسجود جهل هذا بالأولى وبه يندفع اختيار الرازي الوجوب قال لقيام الدليل عليه من خارج وهو أمره بها في قوله اجعلوها في ركوعكم كذا في الإيعاب ثم (رواية) يقرأ بالرفع منونًا مبتدأ مؤخر قوله: (أَن جميعَ هَذِه التكبيرَاتِ إلخ) في تأويل مصدر بدل منه والتقدير وعن الإمام رواية وجوب التكبيرات المذكورة قوله: (وهَلْ يُسْتَحبُّ مد هذَا التكبيرِ إلخ) السنة أن يبدأ في التكبير حال قيامه ويرفع يديه كالإحرام مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى كما في المجموع نقلًا عن الأصحاب وفي البيان وغيره نحوه