فيستحب التسبيح، وأدنى الكمال منه ثلاث تسبيحات، ولو اقتصر على مرة كان فاعلًا لأصل التسبيح. ويستحب إذا اقتصر على البعض أن يفعل في بعض الأوقات بعضها، وفي وقت آخر بعضًا آخر، وهكذا يفعل في الأوقات حتى يكون فاعلا لجميعها، وكذا ينبغي أن يفعل في أذكار جميع الأبواب.
واعلم أن الذِّكْر في الركوع سُنَّةٌ عندنا، وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمدًا أو سهوًا لا تبطل صلاته، ولا يأثم، ولا يسجد للسهو. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به كحديث ابن
عباس رضي الله عنهما:"أما الركوع فعظموا فيه الرب"، وغيره مما سبق، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله، والله أعلم.
ــ
في حديث واحد فالأولى الإتيان بكل ما ثبت هذا مرة وهذا مرة وهكذا يرده جمع الأئمة لأذكار السجود والتشهد وقولهم إن الإتيان بها كذلك هو الأفضل إلَّا لإمام يكره له التطويل ولا نسلم إن استلزام الجمع لذلك ينافي أفضليته كيف وهو كله من كلامه - صلى الله عليه وسلم - الذي أمرنا بالتأسي به واختلاف الروايات فيه محمول على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ. غيره وممن جمع ذلك المصنف لكن اختلف كلامه في كتبه ولم يستوعب كل ما ثبت. قوله:(يستحَبُّ التسبيحُ) لأن الوارد فيه أكثر ويكره الجهر بالتسبيح فيه وكذا باقي الأذكار فيه وفي السجود وغيرهما والله أعلم. قوله:(ويُستحب إِذَا اقتصرَ عَلَى البعضِ) أي إما لعدم تمكنه من الجميع أو لعدم إرادته ذلك. قوله:(أَنْ يفعلَ في بعضِ الأَوقاتِ بعضَها) يحتمل أن يكون مع الإتيان بالتسبيح ويحتمل الاقتصار على ذلك البعض والعبارة للأخير أقرب وفعل ذلك لئلا يهجر باقي الأذكار نظير ما تقدم في اعتياد سورة معينة في القرآن والله أعلم. قوله:(فينبغِي للمصلي أَنْ يُحافظَ عليْهِ) في المجموع يكره تعمد ترك التسبيح وسائر أذكار الركوع والسجود وقول سمع الله
لمن حمده وربنا لك الحمد وتكبير غير التحرم للخلاف في البطلان اهـ.