للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود، فإن قرأ غير الفاتحة لم تبطل صلاته، وكذا لو قرأ الفاتحة لا تبطل صلاته على الأصح، وقال بعض أصحابنا: تبطل.

ــ

فصل: يكره قراءة القرآن في الركوع والسجود

وكذا في باقي الأذكار غير القيام قياسًا عليها كما في المجموع ناقلًا فيه اتفاق العلماء والكراهة تنزيهية عند الأكثر وقيل تحريمية قيل وهو القياس إذ هو الأصل في النهي إلّا أن يصرف عنه صارف وكأن حكمة ذلك أن أفضل الصلاة القيام وأفضل الأذكار القرآن فجعل الأفضل للأفضل ونهى عن جعله في غيره لئلا يوهم استواءه مع غيره من الأذكار ويوافقه قول الخطابي لما كان الركوع والسجود غاية الذل والخضوع وخصا بالذكر والتسبيح نهى - صلى الله عليه وسلم - عن القراءة فيهما كأنه كره أن يجمع بين كلام الله وكلام الخلق في موضع لئلا يظن استواؤهما اهـ. ملخصًا وفي قراءة الفاتحة في غير القيام قول لبعض أصحابنا ببطلان الصلاة لأنه ركن قولي وهو كالفعل وإليه أشار بقوله: (وَقَال بعضُ أَصحابنَا تبطلُ) وظاهر الحديث النهي عن القراءة في غير القيام ولو بغير قصدها كالدعاء وهو ظاهر كلام أصحابنا فقول بعض المتأخرين لا كراهة إن قصد الدعاء والثناء ضعيف، ويفرق بين ما هنا وما يأتي من أن القصد من القنوت الدعاء وهو لا يتعين له لفظ فكانت قراءة الآية المتضمنة للدعاء محصلة للمقصود ومانعة لحرج الترك المقتضي لسجود السهو تسهيلًا على المكلف وأما غير القنوت فليس القصد فيه ذلك فكان القصد ما يصرح به كلامهم من كراهة القراءة فيه مطلقًا ثم كلامه متنافٍ في حالة الإطلاق والوجه فيه الكراهة بناء على اعتماد تقييده وعليه أيضًا فمحله أخذًا مما يأتي في آية فيها نحو ثناء أو دعاء أما نحو آية الدين فالظاهر أنها تكره قراءتها مطلقًا كذا في الإيعاب، والقراءة مطلقًا أي سواء كانت في الله أو في غيره خلافًا لابن عبد السلام أفضل من ذكر من لم يخص بخلاف ما خص بنحو محل فإنه فيه أفضل منها كما تقدم قال ابن عبد السلام في القواعد وذلك لأن لكل

<<  <  ج: ص:  >  >>