للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن يسجد للسهو سواء تركه عمدًا أو سهوًا. وأما غير الصبح من الصلوات الخمس، فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال للشافعي رحمه الله تعالى، الأصح المشهور منها: أنه إن نزل بالمسلمين نازلة قنتوا

ــ

في الصبح حتى فارق الدنيا أخرجه الحاكم هكذا وصححه على طريقته في تصحيح ما هو حسن عند غيره اهـ. قوله: (لكن يسجدُ للسهو) وكذا يسجد للسهو إذا ترك شيئًا من كلماته ومحل عدم تعين كلماته إذا لم يشرع فيه وفارق بدله لأنه لا حد له. قوله: (عَمدًا أَوْ سَهوًا) وقيل إن تركه عمدًا فلا يسجد لتقصيره فتفوت السنة على نفسه وردوه بأن خلل العمد أكثر فكان إلى الجبر أحوج. قوله: (أَما في غيْر الصبح إلخ) قال بعضهم ليس المراد بالقنوت في النازلة ما يقال في الصبح لأنه لم يرد في النازلة وإنما الوارد الدعاء برفع النازلة فهو المراد هنا ولا يجمع بينه وبين الدعاء برفعها لئلا يطول الاعتدال وهو مبطل اهـ. ورد بأن ظاهر كلامهم خلاف ذلك وقوله هو مبطل خلاف المنقول فقد قال القاضي لو طول القنوت المشروع زائدًا على العادة كره وفي البطلان احتمالان وقطع المتولي وغيره بعدمه لأن المحل محل الذكر والدعاء، إذا تقرر هذا فالذي يتجه إنه يأتي بقنوت الصبح ثم يختم بسؤال تلك النازلة فإن كانت جدبًا دعا ببعض ما ورد في أدعية الاستسقاء كذا في التحفة لابن حجر وخرج بقوله من الصلوات الخمس غيرها فيكره في الجنازة مطلقًا لبنائها على التخفيف والمنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما فلا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف لقول بعضهم يبطل إن أطال لإطلاقهم كراهة القنوت في الفريضة وغيرها لغير النازلة. قوله: (الأَصحُّ المشهورُ إلخ) قال الحافظ دليل هذا القول حديث ابن عباس قنت - صلى الله عليه وسلم - شهرًا متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح يدعو على رعل وذكران وعصية في دبر كل صلاة إذا قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة ويؤمن من خلفه قال الحافظ بعد إخراجه حديث حسن أخرجه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه. قوله: (نازلةً) أي عامة أو خاصة في معنى العامة لعود ضررها على المسلمين على الأوجه كوباء وطاعون وقحط وجراد وكذا مطر يضر بالعمران أو زرع وخوف عدو وكأسر عالم أو شجاع للأحاديث الصحيحة إنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>