في ذلك لجميع الصلوات، وإلا فلا. والثاني: يقنتون مطلقًا. والثالث: لا يقنتون مطلقًا، والله أعلم.
ــ
يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة لدفع تمرد القاتلين لا لتدارك المقتولين لتعذره وقيس غير خوف العدو عليه.
فائدة
قال الجوهري النازلة الشدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. قوله:(وإنْ لم تنزَل لَا يقْنتُوا) أي يكره ذلك لعدم وروده لغير النازلة وفارقت الصبح غيرها بشرفها مع اختصاصها بالتأذين قبل الوقت وبالتثويب وبكونها أقصرهن فكانت بالزيادة أليق وليعود على يومه بالبركة لما فيه من الذلة والخضوع.
فائدة
قال الحافظ في فتح الباري ظهر لي أن الحكمة في جعل قنوت النازلة في الاعتدال دون السجود مع أن السجود مظنة الإجابة كما ثبت أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثبوت الأمر بالدعاء فيه أن المطلوب من قنوت النازلة مشاركة المأموم الإمام في الدعاء ولو بالتأمين ومن ثم اتفقوا على الجهر به خلاف قنوت الصبح ففي الجهر به خلاف اهـ. قوله:(والثالثُ لَا يقْنتُ مطْلقًا) قال الحافظ دليله ما في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة إنه - صلى الله عليه وسلم - قنت شهرًا ثم ترك وحمله الأولون على انقضاء الحاجة لقول أبي هريرة في بعض طرقه إن الذي كان يدعو لهم قدموا فترك الدعاء لهم ودليل التعميم حديث البراء بن عازب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي صلاة مكتوبة إلَّا قنت فيها قال الحافظ بعد إخراجه رجاله موثقون إلّا محمد بن أنس فاختلف فيه وأخرج حديثه هذا الدارقطني والبيهقي وله شاهد من حديث البراء أيضًا قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقنت في الصبح والمغرب قال الحافظ بعد إخراجه حديث صحيح أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة من طرق متعددة وله شاهد آخر أخرجه البخاري من رواية محمد بن سيرين عن أنس بلفظه وله شاهد آخر أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال لأقربن لكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان يقنت في الظهر والعشاء والصبح وحمل بعضهم هذه الأحاديث على قنوت النازلة ويؤيده ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت في الركعة الأخيرة ورواه ابن خزيمة أيضًا بلفظ كان لا يقنت إلَّا إذا دعا لأحد أو دعا على أحد ولهذا اللفظ شاهد من حديث أنس قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم -