للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب القنوت عندنا في النصف الأخير من شهر رمضان في الركعة الأخيرة من الوتر،

ولنا وجه: أن يَقْنُتَ فيها في جميع شهر رمضان، ووجه ثالث: في جميع السنة، وهو مذهب أبي حنيفة، والمعروف من مذهبنا هو الأول،

ــ

لا يقنت إلا دعا لقوم أو دعا على قوم قال الحافظ بعد إخراجه أخرجه ابن خزيمة وله شاهد آخر من حديث ابن عباس قال قنت - صلى الله عليه وسلم - دعا لقوم ودعا على قوم أخرجه الطبراني قال الحافظ وسنده حسن اهـ.

قوله: (ويستحب القنُوتُ عندَنَا في النصفِ الأخيرِ منْ رمضَانَ) أي لما رواه أبو داود عن الحسن إن عمر جمع الناس على أبي فكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلَّا في النصف الثاني الحديث قال الحافظ أخرج الحديث بسندين رجالهما ثقات أحدهما منقطع وفي الآخر راو لم يسم وأخرجه محمد بن نصر في كتاب قيام الليل وأخرجه مثله عن أبي خيثمة واسمه معاذ بن الحارث وهو الذي كان يصلي بهم إذا غاب أبي وأخرج أيضًا عن علي نحوه بسند ضعيف وعلقه عنه الترمذي لعلي والثابت عن علي خلافه. قوله: (في الركعَةِ الأَخيرَةِ) أي التي يعقبها السلام وإطلاق الأخيرة عليها باعتبار الغالب من سبق نحو ركعتين عليها فلا يخالف سنه فيما لو اقتصر على ركعة واحدة. قوله:

(ووجْهٌ ثانٍ) قال الحافظ لم يثبت بعضهم هذا الوجه ونسبه الرافعي لمالك وما وقفت له على مستند لكنه في الموطأ عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال ما أدركت الناس إلّا وهم يلعنون الكفرة في رمضان وهذا يحتمل أن يخص بالنصف الأخير فيرجع إلى الأول والوجه الثالث المختار عند جماعة عقد له محمد بن نصر بابًا ذكر فيه عن عمر وعلي وابن مسعود ذلك بأسانيد صحيحة وحديث ابن مسعود وهو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقنت في شيء من الصلوات إلَّا في الوتر الحديث وسيأتي حديث الحسن وإن كان غير صريح في التعميم أيضًا وأخرج ابن خزيمة من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى سئل عن القنوت في الوتر فقال حدثنا البراء بن عازب قال هي سنة ماضية اهـ. قوله: (ووجْهٌ ثالِثٌ في جمِيعِ السنةِ إلخ) قال الشيخ تاج الدين السبكي في الطبقات في ترجمة القفال قال القاضي حسين في تعليقه في باب صلاة

<<  <  ج: ص:  >  >>