واعلم أنه يجوز التشهد بأي التشهد من هذه المذكورات،
ــ
مسنديهما وأخرجه الدارقطني وقال رجاله ثقات وقال في حاشية السنن إسناده صحيح وأشار في العلل إلى صحته قال ورواه معاذ بن معاذ عن شعبة موقوفًا لكن قوله في الحديث زدت فيها يشعر بأنه مرفوع ونقل الترمذي في العلل ما يوهم القدح في رفع هذه الرواية فقالت سألت عنه محمدًا يعني البخاري فقال المحفوظ ما رواه مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود وساق حديث ابن مسعود السابق أول الباب قال الحافظ وليس هذا بقادح لأن اختلاف سياق الحديثين يشعر بأن مجاهدًا رواه على الوجهين ثم أخرج الحافظ عن عبد الله بن دابي المكي قال صليت إلى جنب ابن عمر بمكة فلما فرغ ضرب بيده على فخذي فقال ألا أعلمك تحية الصلاة كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمنا فتلاه هؤلاء الكلمات التحيات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي فذكر باقي التشهد مثل رواية ابن مسعود لكن قال وإن محمدًا عبده ورسوله قال الحافظ بعد تخريجه حديث صحيح أخرجه أحمد ورجاله رجال مسلم وأخرجه الطحاوي وغيره قال الشافعي يحتمل أن الاختلاف في التشهد إنما نشأ عن أن بعضهم عبر بالمعنى دون اللفظ وأقرهم - صلى الله عليه وسلم - لأن المقصود الذكر كذا نقله الطيبي قال ابن حجر في شرح المشكاة وهو غريب بل المقصود هنا اللفظ لما يأتي أنه لا يجوز إبدال كلمة من التشهد الواجب برديفها فكيف بغيره اهـ.
قوله:(وقَال غيْرهُ الثَّلاثةُ صحيحةٌ) قال الحافظ كونها صحيحة لا نزاع فيه لأنها في الصحيحين اتفقا على حديث ابن مسعود وانفرد مسلم بحديثي ابن عباس وأبي موسى. قوله:(وأَصحها حدِيثُ ابْنِ مَسْعودٍ) أي لكونه متفقًا عليه وما اتفقا عليه أصح مما انفرد به أحدهما وقد ورد التنصيص على
الأصحية فيه في كلام الترمذي في جامعه والبزار في مسنده والذهلي في علله وقال مسلم في التمييز إنما اتفقوا على حديث ابن مسعود لأن أصحابه لم يختلفوا عليه في لفظه بخلاف غيره وذكر البزار إن الذين رووه عن ابن مسعود عشرون نفسًا بأسانيد جياد قاله الحافظ قيل ولذا قال باختياره أبو حنيفة وأحمد لما تقدم من أن واو العطف تقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه فتكون كل جملة ثناءً مستقلًا ويفوت ذلك جمع حذف العاطف إذ ما عدا الأول عند