للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأفضلها عند الشافعي: حديث ابن عباس للزيادة التي فيه من لفظ المباركات. قال الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله: ولكون الأمر فيها على السعة والتخيير اختلفت ألفاظ الرواة، والله أعلم.

ــ

عمر وعائشة رضي الله عنهم. قوله: (وأَفضلُهَا عِنْدَ الشافعي) قال الحافظ بعد نقل عبارة الشافعي من طريق البيهقي وهي قال الشافعي جوابًا لمن سأله بعد ذكر حديث ابن عباس فإنا نرى الرواية اختلفت فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فروى ابن مسعود خلاف هذا فساق الكلام إلى أن قال فلما رأيته واسعًا وسمعته يعني حديث ابن عباس صحيحًا وروايته أكثر لفظًا من غيره يعني من المرفوعات أخذت به غير معنف لمن أخذ بغيره اهـ. كلامه ليس فيها تصريح بالأفضلية اهـ. لكن خالفه غيره فنقلوا عن الشافعي الأفضلية قال العلماء رجح الشافعي حديث ابن عباس بكونه من أحداث الصحابة وبتأخره عن تشهد ابن مسعود إذ ابن عباس وأقرانه من الصحابة يكون تعليمهم متأخرًا عن تعليم ابن

مسعود وبكونه أفقه من رواه وبكون إسناد حديثه حجازيًّا وإسناد حديث ابن مسعود كوفيًّا وهو مما يرجح به وبقوله كان يعلمنا التشهد إلخ الدال على مزيد اعتنائه - صلى الله عليه وسلم - بمرويه وبزيادة لفظ المباركات فيه وبموافقته لقوله تعالى: ({تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً} [النور: ٦١] ولما قيل للشافعي كيف صرت إلى اختيار تشهد ابن عباس قال لما رأيته واسعًا وسمعته عن ابن عباس صحيحًا وكان عتدي أجمع وأكثر لفظًا من غيره فأخذت به غير معنف لمن يأخذ بغيره مما صح وما ذكر عن الشافعي هو القول الجديد والقول القديم وهو اختيار مالك أفضلها تشهد عمر الذي علمه الناس على المنبر لأنه لا يفعل ذلك بين المهاجرين والأنصار إلَّا لما علمه - صلى الله عليه وسلم - وأجيب بأنا لا ننازع في أصل الثبوت بل فيما كان يعتني به أكثر وهو تشهد ابن عباس لا غير والرفع فيه بطريق استدلالي في حديث ابن عباس ومسعود بالتصريح، لا يقال يرد أن قوله في حديث ابن مسعود علمني النبي - صلى الله عليه وسلم - وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني في السورة من القرآن لأنا نقول لا يرد علينا ذلك لوضوح الفرق بينهما لأن هذا تعليم خاص به والذي في ابن عباس عام فيه وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>