بسند قوي عن ابن مسعود قال يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يدعو لنفسه فتأمل هذا التصريح من هذا الخبر يعني ما قاله الشافعي وأشار إليه فيما مر أنه - صلى الله عليه وسلم - علمهم التشهد في الصلاة فإنه قال ثم ليختبر كما علمت وجهه آنفًا فلما ثبت عن ابن مسعود الأمر بالصلاة عليه بالتشهد وقبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين التشهد والدعاء والدفع حجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي وقول الخطابي إن في آخر حديث ابن مسعود إذا قلت هذا أي التشهد فقد قضيت صلاتك مردود بأن هذه زيادة مدرجة فلا دليل فيها فعلم دفع ما وقع فيه المعترضون من الغلط والإفراط أو التفريط والشطط غفر الله لنا ولهم ولجميع المسلمين آمين.
ويحصل واجب الصلاة باللهم صل على محمد أو رسوله أو النبي أو صلى الله على محمد، لأنه دعاء بلفظ الخبر فيكون أولى لأنه آكد وفارق الصلاة على محمد أنه ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله فلم يكن في معنى الوارد ومن ثم اتفقوا على عدم إجزائه وألحق به صليت على محمد وهو واضح أو على رسوله أو على نبيه أو النبي ولا يكفي على أحمد ولا عليه وفارق أحمد محمدًا بأن الأول لم يغلب استعماله والنبي الرسول بأنه يطلق شائعًا على غير رسول الله بخلاف النبي ولذا كره الشافعي أن يقال قال الرسول أو زرنا الرسول أو نحو ذلك بخلاف قال النبي ولا يكفي إبدال لفظ الصلاة بالسلام أو بالرحمة لأنهما لا يؤديان معناها كما عرف مما تقدم. قوله:(وقَال بَعْضُ أَصْحابِنا تَجِبُ) قال ابن حجر في شرح المشكاة ووجهه ظاهر لأن الحديث صريح فيه وهو قوله عطفًا على المأمور به وعلى آل محمد وأجاب كثيرون إلى أن هذا القول مخالفًا للإجماع قبل قائله على أنها لا تجب على الآل كما في المجموع وقضية عبارة المصنف أنه ليس قولًا للشافعي وبمثله عبر في المنهاج لكن صريح قول الروضة فيه قولان خلافه وبه يتضح قول الأوزاعي في ثبوت الإجماع نظر وأجاب آخرون بأنهم أسقطوا في رواية للبخاري في حديث أبي سعيد لكنه أثبتها في البركة مع أنهم لم يسألوه عن البركة ولا أمر بها في الآية فحديث أبي حميد المتفق عليه ليس فيه الصلاة على الآل ولا فيه ذكر البركة عليهم أيضًا، وجواب ثالث وهو أن المعتمد في الوجوب الأمر في الآية فذكر الآل في جواب طلبهم له بأن ذلك المأمور من باب إجابة السائل بأكثر مما سأل لمصلحة هي هنا التنبيه على الأكمل وما يلزم عليه من