للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه على المذهب الصحيح المشهور، لكن تستحب.

ــ

إنه لم يشنع عليه إلّا من غفل أو سها عما قدمناه ومثل ذلك لا يعول عليه ولا يلتفت إليه وأي شناعة في إثبات حكم دل عليه الكتاب إذ فيه صلوا عليه وهي لا تجب في غير الصلاة إجماعًا وقول جماعة بوجوبها خارجها رد بأنه خرق للإجماع والسنة للأحاديث المصرحة بوجوبها في الصلاة بل بعد التشهد والقياس الجلي والمصلحة الراجحة لأن السلام إذا وجب فيها على نفس المصلي وعباد الله الصالحين فأولى إن تجب الصلاة التي اختص بها الأنبياء وصارت شعار التعظيم على سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - ولكونها صارت الشعار الأعظم في حقهم يكف عنها وجوب السلام قال الأئمة ولا ريب أن القائل بجواز ترك هذا الشعار الأعظم على أعظم خلق الله وأفضلهم في أعظم عبادات البدن وأفضلها وهو الصلاة هو الأولى بالتشنيع والأحق بالتفريط والتضييع، ومن ثم قال ابن الضحاك المالكي فيما نقله عنه ابن صعد التلمساني في كتابه مفاخر الإسلام ردًّا على القاضي عياض وعجبي ممن شنع على الشافعي مذهبه السديد ويرضى لنفسه بدلا من الاجتهاد بحضيض التقليد والشافعي ما قال ذلك إلّا عن أوضح حجة وأهدى دليل مع ما فيه من عموم التعظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والتسليم قال ابن صعد وما زعمه عياض من الإجماع على عدم الوجوب مردود، وقال بعض حفاظ الحنابلة وأما التشنيع عليه فقل للمشنع أما تستحي من شناعتك وهل إيجابها إلَّا من محاسن مذهبه وهل خالف نصًّا أو إجماعًا أو قياسًا أو مصلحة راجحة فمن أي وجه يشنع عليه اهـ. قيل وكان الأنسب بغرض شفائه من مزيد إظهار شرفه - صلى الله عليه وسلم - اختيار وجوبها لو فرض صحة ما زعمه رعاية لذلك الغرض كما خالف الجمهور في اختياره طهارة فضلاته - صلى الله عليه وسلم - رعاية لذلك، وأما قولهم لو وجبت إلخ، فجوابه أن ذلك التلازم لا يقال إلَّا إن ادعى الخصم أن الصلاة فرضت مع التشهد أما إذا لم يتحقق فلا يتحقق ذلك التلازم لاحتمال تأخر فرضها مع التشهد عن فرضه على أن الذي في الصحيح ثم ليتخير وثم وضعها للتراخي يدل على أنه كان بين التشهد والدعاء شيء وأما قول عياض إن الشافعي اختار تشهد ابن مسعود فهو سهو منه وهو قبيح لكونه في محل الاستدلال والإلزام والذي مر عن الشافعي فيه قولان الجديد اختيار تشهد ابن عباس والقديم تشهد عمر وقوله وليس فيه ذكرها يرده ما أخرجه الحاكم

<<  <  ج: ص:  >  >>