واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب، ويستحب تطويله، إلا أن يكون إمامًا، وله أن يدعوَ بما شاء
ــ
من أمر الدنيا والآخرة وخالف في ذلك النخعي وطاوس وأبو حنيفة فقالوا إنه لا يدعو إلَّا بما يوجد في القرآن أو ثبت في الحديث لكن ظاهر حديث الباب يرد عليه وعلى ابن سيرين في قوله لا يدعو فيها إلّا بأمر الآخرة ولا شك أن الدعاء بالمحرمة مطلقا لا يجوز اهـ. قال في الحرز قال الشافعي يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة ما لم يكن إثمًا قال ابن عمر إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حصاري وملح داري وقال الحنفية يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ثم بسط ذلك بكلام للحنفية حاصله بطلان الصلاة بنحو اللهم أعطني شعيرًا أو ملحًا لأنه من جنس كلام الناس وهو مبطل وأشارر في شرح عدة الحصين إلى تقوية ما نحاه الشافعي بنقلة الدعاء بأمر الدنيا وبغير المأثور عن جمع كثير ثم قال وإذا انضاف قول هؤلاء
إلى قول ابن عمر جرى مجرى الإجماع إذ لا مخالف لهم وروي عن ابن شبرمة إنه قال يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة لا بأمر الدنيا فقال له ابن عون أليس في القرآن اسألوا الله من فضله فسكت اهـ، ومذهب المالكية جواز الدعاء بأمر الدنيا والآخرة. قوله، :(اعلْم أَن هذَا الدعاء مستحب) قال في العباب فيكره تركه قال شارحه كما اقتضاه النص قال السبكي كأنه يريد ترك الأولى ويؤيد الكراهة أن لنا خلافًا شهيرًا في وجوب بعض الأدعية الآتية وقد صرحوا بأن الخلاف في الوجوب يقوم مقام النهي فيقتضي الكراهة. قوله:(ويستحب تطويله) في القواعد لابن عبد السلام واستحب الشافعي أن يكون دعاء التشهد دون قدر التشهد اهـ، والمراد بالتشهد هو والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده وعبارة المنهاج ويسن ألا يزيد يعني الإمام في الدعاء على قدر التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - أي أقلها وقال الأذرعي بل المراد ما يأتي به منهما وبحث ابن الرفعة أن المراد أكملهما قال في شرح العباب الحاصل أن المنقول الأقل وإن كان لما بحثه الأذرعي وجه وهو أوجه من بحث ابن الرفعة وقضية كلام المنهاج أنه لا يسن عدم المساواة اهـ، وفي الروضة وغيرها الأفضل أن ينقص عن ذلك لأنه تابع لهما فإن ساواهما كره قال في شرح العباب وهو الأوجه إذ هو منصوص في الأم والمختصر والمأموم تابع لإمامه، والمنفرد قضية كلام الشيخين