في كتاب الترمذي وغيره، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ صَلَّى الفَجرَ في جَماعة ثم قَعَدَ
ــ
لأنه وقت التجليات الإلهية وفيه ساعات الإجابة ولهذا كان نفل الليل المطلق أفضل من نفل النهار وإنما فضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده الملائكة قال تعالى {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)} [الإسراء: ٧٨] ورأيت أصلًا مقروءًا على ابن العماد ضرب فيه على قوله في النهار ويقتضي أن الذكر بعد صلاة الصبح أفضل منه في جوف الليل. قوله:(في كِتاب الترمذِي وغيْرهِ الخ) فرواه كالطبراني لكن عن أبي أمامة بلفظ انقلب بأجر حجة وعمرة ورواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة عن جابر بن سمرة أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وقال الحافظ بعد تخريج الحديث باللفظ الذي أورده المصنف هذا حديث غريب أخرجه المعمري عن عمر بن موسى بن عبد العزيز بن مسلم عن أبي ظلال عن أنس وقد خولف أبو ظلال في لفظ هذا الحديث فأخرجه أبو داود والطبراني في الدعاء من رواية موسى بن خلف عن قتادة عن أنس بلفظ لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة إلى أن تطلع الشمس أحب إلي من أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل قال الحافظ وهذا أصح من حديث أبي ظلال يعني الحديث الذي رواه المصنف عن الترمذي قال وله شاهد من حديث أبي هريرة بنحوه أخرجه الطبراني في الدعاء وشاهد آخر من حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني قال الحافظ وأخرج يعني الطبراني من طريق يزيد الرقاشي عن أنس مثله لكن قال ثمانية من ولد إسماعيل ويزيد ضعيف وجاء عن أنس مرفوعًا بلفظ لأن أجلس بعد صلاة الغداة أذكر الله حتى تطلع الشمس أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس أخرجه الحافظ من طريق أبي يعلى الموصلي قال الحافظ ووجدت لحديث أبي ظلال شاهدًا من حديث ابن عمر قال قال - صلى الله عليه وسلم - من صلى الصبح ثم جلس في مسجده حتى يصلي الضحي ركعتين كتب له حجة وعمرة متقبلتين حديث حسن أخرجه الطبراني من وجهين سند أحدهما ضعيف ورجال الآخر ثقات إلَّا أن في سماع خالد الراوي عن ابن عمر من ابن عمر نظرًا وله شاهد آخر أخرجه الطبراني أيضًا من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد جمعًا ولفظه حتى يسبح سبحة الضحي والباقي بنحوه اهـ. قوله:(ثم قعدَ) قال في الحرز أي استمر على حال ذكره سواء كان قائمًا أو