للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَذكُرُ اللَّهَ تعالى حتى تَطْلُعَ الشمْسُ ثم صَلى رَكعَتَيْنِ كانَتْ كأجْرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ تامَّةٍ" قال الترمذي: حديث حسن.

وروينا في كتاب الترمذي

ــ

قاعدًا أو مضطجعًا والجلوس أفضل إلَّا إذا عارضه أمر كالقيام لطواف أو صلاة جنازة أو لحضور درس ونحوها اهـ. وما ذكره في القيام للطواف جرى على مثله المحقق الشهاب الرملي وفي التحفة لابن حجر وأفتى بعضهم بأن الطواف بعد الصبح أفضل من الجلوس ذاكرًا إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين وفيه نظر ظاهر بل الصواب أن الثاني أفضل لأنه صح في الأخبار الصحيحة ما

يقارب ذلك ولأن بعض الأئمة كره الطواف بعد الصبيح ولم يكره أحد تلك الجلسة بل أجمعوا على ندبها وعظيم فضلها اهـ. قوله: (يذْكرُ الله) جملة حالية. قوله: (تطْلُعَ) بضم اللام. قوله (صلى ركعتَيْن) قال ابن حجر في شرح المشكاة أي ثم بعد طلوعها وإن لم ترتفع كرمح يصلي ركعتين صلاة الإشراق وهي غير صلاة الضحي خلافًا لمن وهم فيه أو من صلاة الضحي بناء على دخول وقتها بطلوع الشمس وعليه جماعة من أئمتنا أما على الأصح أن وقت الضحي إلَّا بعد ارتفاعها كرمح فلا يصليهما من الضحي إلَّا بعد ارتفاعها كذلك والحديث لا ينافي هذا لأن العطف فيه بثم المقتضية لتراخي صلاة الركعتين عن الطلوع وليس فيه تعرض لصلاة الاشراق إلَّا لو كان العطف بالفاء ومشينا على الأصح أن وقت الضحي لا يدخل إلَّا بالارتفاع بل لو ورد ذلك لم يصح دلالته عليها أيضًا لأن التعقيب في كل شيء بحسبه كتزوج فولد له والارتفاع قريب من الطلوع فلا يؤخذ من الحديث ندب صلاة الإشراق أصلًا اهـ. قوله: (كانتْ) أي مثوبة هذا الفعل أو هذه الحالة المركبة من تلك الأوصاف كلها. قوله: (كأَجرِ حَجةٍ وعُمرَةٍ تامَّةٍ تامةٍ تَامةٍ) في المشكاة قال النبي - صلى الله عليه وسلم - تامة الخ. قال ابن حجر أعاده لئلا يتوهم أن الوصف بالتمام وتكريره من قول أنس وتكريرها ثلاثًا للمبالغة في تأكيد وصف كل منهما بأنه تام في مرتبته غير ناقص وقال ابن الجزري تكريره تأكيد لتحقق ذلك وفي شرح المشكاة لابن جمر شبه ذلك بالنسكين ثم كرر الوصف بالتمام مبالغة وترغيبا للعاملين في المحافظة على هذا العمل سيما وفيه ما سيأتي من تطهير النفس من مساويها الناشئة عن أخلاطها وطبائعها

<<  <  ج: ص:  >  >>