وغيره، عن أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَن قال في دُبُرِ صلاةِ الصُّبْحِ
ــ
فاستحق أن يلحق حثًّا عليه بما هو أكمل منه إيهامًا لتسوية بره وفضله عليه من النسكين التامين اهـ، وقال الطيبي التشبيه في هذا الحديث وأمثاله ليس للتسوية بل من الحادق الناقص بالكامل ترغيبًا وقوله تامة وصف لكل منهما، وفي الحرز ولا يبعد أن تكون الثلاثة وصفًا لعمرة حيث وقعت في مقابلة ثلاث سنن من الجماعة والاستمرار وصلاة ركعتين اهـ، وينبغي حمل السنن في كلامه على معنى الطريقة لموافقة مذهبنا القائل بأن الجماعة فرض كفاية ومذهب أحمد القائل بأنه فرض عين قال ابن الجزري في مفتاح الحصين وهذا وأشباهه ورد كثيرًا في الحديث مثل قوله من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر وفيمن قرأ ({قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١]، تعدل ثلث القرآن يريد الأجر بغير مضاعفة بخلاف من فعل فإن له الأجر بالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعفًا إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة اهـ. قوله:(وغيْرهِ) أي كالنسائي فإنه رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر وزاد فيه بيده الخير وزاد فيه وكان بكل واحدة قالها عتق رقبة ورواه أيضًا من حديث معاذ وليس فيه يحيي ويميت وقال فيه وكان له عدل عشر نسمات ولم يلحقه في ذلك اليوم ذنب ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطى مثل ذلك في ليلته كذا في السلاح وكالطبراني في الأوسط وابن السني عن أبي أمامة وفيه من قال ذلك مائة مرة كما في الحصين وكأحمد من حديث عبد الرحمن بن غنم بفتح المعجمة وسكون النون وفي رواية تقديم قوله وبيده الخير على قوله يحيي ويميت وفيه ولا يحل لذنب أن يدركه إلَّا الشرك وكان
من أفضل الناس عملًا إلَّا رجلًا يقول أفضل مما قال قال الحافظ هكذا أرسله همام ولم يذكر أبا ذر ولا معاذًا وأخرجه أحمد هكذا وعبد الرحمن لا تثبت صحبته قال الحافظ بعد تخريج الحديث من طريق الترمذي ومن طريق ابن أبي الضياء المقدسي باللفظ المذكور في الكتاب هذا حديث حسن غريب وأخرجه النسائي من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر ومن أخرى عن عبد الرحمن عن معاذ بن جبل بدل أبي ذر وزاد في المتن من الطريقين بعد يحيي ويميت بيده الخير وقال بعد تخريجه شهر ضعيف وأخرجه الحافظ من حديث معاذ بن جبل