للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كفيه ثم نفث فيهما وقرأ فيهما: ({قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١)} [الفلق: ١] و (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) [الناس: ١] ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأُ بهما على رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده،

ــ

ولا قائل به إذ لا فائدة فيه ولعله سهو من الكاتب الراوي لأن النفث ينبغي أن يكون بعد التلاوة لتوصل بركة القرآن واسم الله تعالى بشرة القارئ والمقروء له اهـ، ويؤيد ما ذكرته إنا لو فتحنا باب تجويز السهو ممن ذكر لم نثق بمروي قط فوجب تأويله بما قدمته إذ به يحصل المقصود المذكور ويبقى اللفظ على حاله ثم رأيت الشيخ أغلظ في الرد عليه وجعل نفث بمعنى أراد على حد فإذا قرأت القرآن فاستعذ، المعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيهما ولعل السر في تقديم النفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة على أن أسرار الكلام النبوي جلت عن أن يكون مشرع كل وارد وزعم أنه جاء في صحيح البخاري بالواو كذب وإنما الذي فيه الفاء اهـ، وكلام شرح المشكاة وفي الحرز مثل ما قال الشيخ ابن حجر الأظهر أن المعنى ثم شرع في النفث فقرأها حال النفث على أن الفاء لا تفيد الترتيب عند الفراء اهـ. وفي القاموس أن الفاء تأتي بمعنى الواو. قوله: {قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد} [الإخلاص: ١] الخ) أي هذه السور الثلاث ويقال لها المعوذات بكسر الواو وتفتح تغليبًا قال الترمذي النفث يتفاوت أهله على قدر نور قلوبهم وعلمهم بهذه الكلمات فإذا فعل ذلك بجسده عند إيوائه إلى فراشه كان كمن اغتسل بأطهر ماء وأطيبه فما ظنك بما يغتسل بأنوار كلمات الله فكان كثوب نفض من غباره اهـ. قوله: (ثمَّ مَسحَ بهما الخ) أي ما استطاع مسحه فالعائد محذوف والمراد ما يصل إليه من بدنه وظاهر أن المسح فوق الثياب وقضية الحديث أنه جمع كفيه ونفث وقرأ ثم مسح ثم قرأ ثم مسح لقوله فيه يفعل ذلك ثلاث مرات رواه الترمذي وفي الشمائل وظاهرها أن السنة لا تحصل إلَّا بالثلاث وحملت على كمال السنة أما أصلها فيحصل بمرة والجسد كالجسم لكنه أخص منه إذ لا يقال إلا للحيوان الناطق العاقل وهو الإنسان والملائكة والجن كما في البارع وغيره. قوله: (يبدأُ بِهمَا الخ) هذا بيان للأفضل من المسح المستطاع فيبدأ بأعالي بدنه فيمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده أي ثم ينتهي إلى ما أدبر من جسده قال في الحرز فهو كهيئة الغسل المسنون على الوجه الأصح اهـ. أي بالنسبة

<<  <  ج: ص:  >  >>