للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء، والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره: "وقال فلان"، محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسًا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك.

ــ

غير الأولى ووجه تغايرهما أن الأول للجنس لأن القصد منه نفي قربان تلك الماهية له والثاني لفرد مبهم من أفراد ذلك الجنس لأنه في مخاطب معين ثم هو يحتمل

إنه إبليس لأنه كان مع الملائكة الأولين الكثير من السنين فله خبرة بالوحي وهذا هو الظاهر ولم يعرفه إعلامًا به لئلا يوهم أنه هو الأول لما هو المشهور أيضًا أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى أو أنه غيره وعلم بذلك منه أو سماعه له من النبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه تامًّا في كتاب الوكالة ومختصرًا في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الصيام وقال في المواضع الثلاثة وقال عثمان بن الهيثم وأخرجه النسائي والإسماعيلي من طرق عن عثمان وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عثمان وسنده قوي قال الحافظ الذي ذكره الشيخ عن الحميدي ونازعه فيه لم ينفرد به الحميدي بل تبع فيه الإسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم وغيرهم وهو الذي عليه عمل المتأخرين والحافظ كالضياء المقدسي وابن القطان وابن دقيق العيد والمزني وقد قال الخطيب في الكفاية لفظ قال لا يحمل على السماع إلَّا ممن عرف من عادته أنه لا يقولها إلّا في موضع السماع اهـ. قوله: (فإن المذهب الصحيح المختارَ عند العلماءِ الخ) هذا ما جزم به ابن عبد السلام قال ابن عبد البر لا اعتبار بالحروف والألفاظ وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة يعني مع السلامة من التدليس فإذا كان سماع بعضهم من بعض صحيحًا كان حديث بعفهم عن بعض بأي لفظًا ورد محمولًا على الاتصال حتى يتبين الانقطاع ولهذا أطلق أبو بكر الصيرفي الشافعي اهـ. نعم قال السخاوي يستثنى من كلام المصنف ومن ذكر من علم من عادته أنه لا يأتي يقال إلَّا فيما لم يسمعه أو ليس له عمل مطرد عنه وفي استثناء الثانية نظر قال السخاوي وبالجملة فالمختار الذي لا محيد عنه أن حكم ما يورده البخاري عن شيخه كذلك أي معلقًا مثل غيره من التعاليق فإنه وإن قلنا أنه يفيد الصحة لجزمه به فقد يحتمل أنه لم يسمعه

<<  <  ج: ص:  >  >>