وآخرون في كل ستِّ ليال، وآخرون في خمس، وآخرون في أربع، وكثيرون في كل ثلاث، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة،
ــ
الثلاث بالعنكبوت إلى ص وليلة الأربعاء بتنزيل إلى الرحمن ويختم ليلة الجمعة وهذا الأثر أخرجه ابن أبي داود بسند لين عن القاسم بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان كان يفتتح القرآن فذكره وقال بعض العلماء ذهب كثير من العلماء إلى منع الزيادة على السبع أخذًا بظاهر المنع في قوله فاقرأه في سبع ولا تزد والاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يرو عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه ختم القرآن في ليلة ولا في أقل من سبع والله أعلم بالمصالح والأجر فضل الله يؤتيه من يشاء فقد يؤتى على القليل ما لا يعطى على العمل الكثير وكأن من لم يمنع الزيادة على السبع حمل قوله ولا تزد على الرفق وخوف الانقطاع فإن أمن ذلك جاز بناء على أن ما كثر من العبادة والخير فهو أحب إلى الله عزَّ وجلَّ والأولى ترك الزيادة لأن قوله ولا تزد أي على السبع وكذا قوله في الخمس خرج مخرج التعليم والله أعلم بحقائق الأمور.
تنبيه
قال العلقمي في شرح الجامع الصغير المراد بالقرآن في حديث الباب يعني حديث ابن عمرو جميعه ولا يرد أن القصة وقعت قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بمدة وذلك قبل أن ينزل بعض القرآن الذي تأخر نزوله لأنا نقول سلمنا ذلك لكن العبرة بما دل عليه الإطلاق وهو الذي فهمه الصحابي فكان يقول ليتني لو قبلت الرخصة ولا شك أنه بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد أضاف الذي يتنزل آخرًا إلى ما نزل أولًا فالمراد بالقرآن جميع ما كان نزل إذ ذاك وهو معظمه ووقعت الإشارة إلى ما نزل بعد توزع تقسطه اهـ. قوله:(وآخَرُونَ في سِتِّ وآخرون في خَمس) أخرجه الحافظ عن منصور عن إبراهيم النخعي قال كان الأسود بن زيد يختم القرآن في ست وكان علقمة يختمه في خمس وقال بعد إخراجه من طريقين أخرجه ابن أبي داود عن منصور بلفظ كان علقمة يكره أن يختم من أقل من خمس. قوله:(وآَخرُون في أَرْبع) قال الحافظ أخرج ابن أبي داود من طريق مغيث بن سمي قال كان أبو الدرداء يقرأ القرآن في كل أربَع ومن طريق بلال بن يحيى لقد كنت أقرأ بهم ربع القرآن في كل ليلة فإذا أصبحت قال بعضهم لقد خففت بنا الليلة. قوله:(وكثيرونَ في ثلاثٍ) أخرج الحافظ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه