سنن أبي داود، والترمذي، والنسائي، وغيرها، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَفْقَهُ مَنْ قرأ القرآنَ في أقل مِن ثلاثٍ" وأما وقت الابتداء والختم، فهو إلى خيرة القارئ، فإن كان ممن يختم في الأسبوع مرةً، فقد كان عثمان رضي الله عنه يبتدئ ليلة الجمعة ويختم ليلة الخميس.
وقال الإمام أبو حامد الغزالي في "الإحياء": الأفضل أن يختم ختمة بالليل، وأخرى
بالنهار، ويجعل ختمة النهار يوم الاثنين في ركعتي الفجر
ــ
قوله:(لَا يفقَه مَنْ قَرأ القُرْآنَ في أَقَلَّ مِنْ ثَلاث) ينقص فهمه وتدبيره لأنه يحتاج إلى مراعاة الألفاظ مع ما عنده من الاستعجال المشغل عن التدبر والتفهم أي إشغال وجعلت الثلاث غاية في ذلك لأنها محتملة أما من أراد فهم معناه على حقيقته فقد مضى عمره في فهم آية ولا يحيط بها ولا ببعضها هذا كله في تفهم معانيه أما الثواب على قراءته فحاصل لمن قرأه سواء فهمه أم لا للتعبد بلفظه بخلاف غيره من الأذكار فلا ثواب فيه إلَّا إن فهمه ولو بوجه كما تقدم بسطه أول الكتاب. قوله:(فَقَدْ كانَ عُثمانُ الخ) تقدم تخريجه وذكر حديث مرفوع فيه تحزيب القرآن على سبع. قوله:(الغَزَالي) قال في التبيان هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد هكذا يقال بتشديد الزاي وقد روي عنه أنه أنكر هذا وقال إنما أنا الغزالي بتخفيف الراي منسوب إلى قرية من طوس يقال لها غزالة اهـ. قوله:
(في رَكعَتي الفَجْر) أي سنته سواء كان يقرأ في الصلاة أو خارجها كما تقتضيه عبارته في التبيان وهي الختم للقارئ وحده يستحب أن يكون في الصلاة وقيل يستحب أن يكون في ركعتي سنة المغرب وركعتي الفجر أفضل اهـ. قال ابن حجر في شرح العباب وينبغي أخذا مما في صدقة التطوع في مبحث تأكد في الأوقات الفاضلة أن يكون المراد بذلك أن الختم إذا وقع في ذلك كان أفضل لأنه إذا فرغ منه في غير تلك الأوقات وأراد الشروع في ختم آخر سن له تأخير الختم لتلك الأوقات ويحتمل خلافه والفرق أن التأخير هنا لا يؤدي إلى ضرر أحد بخلافه