قوله:(عَلَيْهَا) أي على رجلي، وليس بإضمار قبل الذكر لوجود القرينة.
قال العَيني: أبو داود سكت عنه. وقال غيره: هذا حديث واهٍ، ولئن سلَّمنا صحَّته فهو منسوخ بحديث ابن عبَّاس؛ لأنَّ ذلك كان بتبوك وحديثه كان في حَجَّة الوداع بعدها والله أعلم. انتهى.
وفيه التماس البركة مما لامسه الصَّالحون، ووضع السترة للمصلِّي حيث يخشى المرور بين يديه والاكتفاء فيها بمثل غِلَظِ العَنَزَة، وإنَّ قصر الصَّلاة في السَّفر أفضل من الإتمام؛ لما يشعر به الخبر من مواظبته عليه السلام، وأنَّ ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه.
وفيها استحباب تشمير الثياب لا سيَّما في السَّفر وفيه تعظيم الصحابة النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم. قلت: واعتقاد حلول البركة في أبدانهم بحلول ما لمسه فيها. انتهى.
وفيه استصحاب العَنَزَة ونحوها في السَّفر ومشروعية الأذان في السَّفر كما سيأتي.
وجواز النَّظر إلى السَّاق وهو إجماع في الرجل حيث لا فتنة. وجواز لبس الثَّوب الأحمر قال شيخنا: وفيه خلاف يأتي في كتاب اللِّباس إن شاء الله تعالى.
قال العَيني: وفيه جواز قصر الصَّلاة الرُّباعيَّة بل هو أفضل من الإتمام، وهل هو رخصة أو عزيمة؟ فيه خلاف بيننا وبين الشَّافعي على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.
(٩١)(بَابُ قَدْرِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ المُصَلِّي وَالسُّتْرَةِ) أي هذا باب في بيان قدر كم ذراع ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة؟ وقد علم أنَّ لفظة (كَمْ) سواء كانت استفهاميَّة أو خبريَّة لها صدر الكلام، وإنَّما قدَّم لفظ القدر عليها؛ لأنَّ المضاف والمضاف إليه في حكم كلمة واحدة، ومميز (كَمْ) محذوف لأنَّ الفعل لا يقع مميزًا، والتقدير: كَمْ ذِراعٍ ونحوه كما ذكرنا، والمصلِّي -بكسر اللَّام-: اسم فاعل.
قال شيخنا: يحتمل أن يكون بفتح اللَّام من المصلَّى الذي يصلِّي فيه، قال العَيني: هذا احتمال أخذه قائله من كلام الكِرْماني حيث قال: فإن