للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالفم بانحراف الوجه. ثم ساقه من طريق وكيع أيضًا بلفظِ ما تقدم. وفي رواية عبد الرزاق (١) عن الثوري في هذا الحديث زيادتان: إحداهما: الاستدارة، والأخرى: وضعُ الإصبع في الأذن.

فأما قولُه فيه: ((ويدور)) فهو مدرج في رواية سفيان عن عون، بيَّن ذلك يحيى بن آدم عن سفيان عن عون عن أبيه قال: ((رأيتُ بلالاً أذَّن فأتبع فاه ههنا وههنا والتفت يميناً وشمالاً)). قال سفيان: كان حجاج - يعني: ابن أرطأة - يذكره لنا عن عون أنه قال: فاستدار في أذانه، فلما لَقِينَا عونًا لم يذكر فيه الاستدارة. وقد ذكرنا اختلاف الروايات فيه في أول الباب.

(٢٠) بَابُ قَوْلِ الرَّجُلِ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ

أي هذا باب في بيان قول الرجل: فاتتنا الصلاة، يعني: هل يكره أم لا؟

قوله: (وَكَرِهَ ابْنُ سِيرِينَ) أي بكسر السين المهملة، ترجمته في باب اتباع الجنائز.

قوله: (أَنْ يَقُولَ: فَاتَتْنَا الصَّلَاةُ، وَلِيَقُلْ: لَمْ نُدْرِكْ) هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة في «مصنفه» : عن أزهر عن ابن عون، قال: كان محمد - يعني: ابن سيرين - يكره أن يقول: فاتتنا الصلاة، ويقول: لم أدرك مع بني فلان.

قوله: (أَنْ يَقُولَ) أي الرجل.

قوله: (وَلِيَقُلْ) ويروى: <ولكن ليقل>.

قوله: (وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَحُّ) هو بالرفع، لأنه كلامٌ إضافيٌّ مبتَدَأ.

وقوله: (أَصَحُّ) خبره، وليس المراد منه أفعل التفضيل، لأنه إذا أريد به التفضيل يلزم أن يكون قول ابن سيرين صحيحًا وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم أصح منه، وليس كذلك، وإنما المراد بالأصح: الصحيح، لأنه قد يُذكر أفعل ويراد به التوضيح لا التفضيل.

وهذا كلام البخاري رادٌّ على بن سيرين، ووجه الرد أن الشارع أطلق لفظ الفوات فدل على الجواز، وابنُ سيرين مع كونه كرهه فإنما هو من جهة اللفظ لأنه قال: (وَلِيَقُلْ لَمْ يُدْرِكْ) وهذا مُحصِّل معنى الفوات. لكن قوله: (لَمْ يُدْرِكْ) فيه نسبة عدم الإدراك إليه بخلاف: (فَاتَتْنَا).

قال شيخنا: فلعل ذلك هو الذي لحظه ابن سيرين.

٦٣٥ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفضل بن دُكين، ترجمته في باب فضل من أستبرأ لدينه في كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) أي بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف بعدها الباء الموحدة، ابن عبد الرحمن النحوي، ترجمته في باب كتابة العلم.

قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير، ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) ترجمته في باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

قوله: (عَنْ أَبِيهِ) أي أبو قتادة، الحارث بن رِبْعِيٍّ الأنصاري، ترجمته في الباب أيضاً.

في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: أن رواته ما بين كوفي وبصري. وفيه: القول في موضعين.

قال شيخنا: في رواية مسلم من طريق معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير التصريحُ بإخبار عبد الله له به وبإخبار أبي قتادة لعبد الله.

قوله: (بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ الرِجَالِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ


(١) ((الرزاق)) ليست في (الأصل).

<<  <   >  >>