للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بن صُهَيب عن أَنَس نحوه.

قوله: (وَزادَ شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، ترجمته في بابٍ يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ عَمْرٍو) أي المذكور عن أنس: (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم)، هذا التعليق وصله المصنِّف في كتاب الأذان من طريق غُندر عن شُعْبَة عن عَمْرو بن عامر الأنصاري، وزاد فيه أيضًا: (يُصَلُّوْنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ)، قال شيخنا: وسيأتي الكلام عليه هناك مع بقيَّة مباحثه وتعيين مَن وقفنا عليه من كبار الصحابة المشار إليهم فيه إن شاء الله تعالى.

قوله: (حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ)، ويُروى: <حِيْنَ يَخْرُجُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ> قال العَيني: وسيأتي الكلامُ في حكم الصَّلاة قبل المغرب بعد الغروب في موضعه إن شاء الله تعالى.

(٩٦) (بابُ: الصَّلاة بَينَ السَّواري في غَيرِ جَماعَةٍ) أي هذا باب في بيان حكم الصَّلاة بين السواري، أي الأساطين والأعمدة.

(فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ) يعني: إذا كان منفردًا لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة، وقُيِّد بغير جماعة؛ لأنَّ ذاك يقطع الصُّفوف، وتسوية الصُّفوف في الجماعة مطلوبة. قال شيخنا: وقال الرَّافعي في «شرح المسند» : أخرج البخاري بهذا الحديث -أي حديث ابن عُمَر- عن بلال على أنَّه لا بأسَ بالصَّلاة بين السَّاريتين إذا لم يكن في جماعة. وأشار إلى أنَّ الأولى للمنفرد أن يصلِّي إلى السَّارية، ومع هذه الأولويَّة فلا كراهة في الوقوف بينهما، وأمَّا في الجماعة فالوقوف بين السَّاريتين كالصَّلاة إلى السَّارية. انتهى كلامه. قال شيخنا: وفيه نظر؛ لورود النَّهي الخاصِّ بين السَّواري كما رواه الحاكم من حديث أَنَس بإسناد صحيح، وهو في السُّنن الثلاثة، وحسَّنه التَّرْمِذيُّ، قال المحبُّ الطَّبَري: كره قومٌ الصفَّ بين السَّواري؛ للنَّهي الوارد عن ذلك، ومحلُّ الكراهة: عند عدم الصَّفِّ، والحكم فيه إما لانقطاع الصَّفِّ، أو لأنَّه موضع النِّعال. انتهى. وقال القُرْطُبي: روي في سبب كراهة ذلك: أنَّه مُصلَّى الجنِّ المؤمنين.

قوله: (حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ) أي أبو سَلَمَة المِنقَري البصري المدني التَّبوذَكي، ترجمته في بدء الوحي.

٥٠٤ - قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) أي -بضمِّ الجيم مُصَغَّر الجارية- ابن أسماء الضَّبعي البصري، ترجمته في باب: الجنب يتوضَّأ ثمَّ ينام.

قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى ابن عُمَر، ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.

قوله: (عَنِ ابنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما) أي عبد الله، ترجمته في كتاب الإيمان.

في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول، وفيه أنَّ نصف الرُّواة بصري والنِّصف مدني، وفيه من الغريب: أنَّ جُوَيرية أصلها للمؤنَّث، ثمَّ اشترك فيها الرجال والنَّساء، وكذلك اسم أبيه بهذه الحالة، يعني أسماء.

قوله: (قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ البَيْتَ وَأُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، وَعُثمَانُ بنُ طَلحَةَ، وَبِلَالٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، فَأَطَالَ ثمَّ خَرَجَ، وَكُنْتُ أوَّل النَّاس دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا: أَينَ صَلَّى؟ فَقَالَ: بَيْنَ العَمُودَينِ المُقَدَّمَيْنِ) قد ذكرنا في باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد تعدُّدَ موضع هذا الحديث ومَن أخرجَه، وذكرنا أيضًا أكثر ما يتعلَّق به من المعنى وغيره.

قوله: (وَكُنْتُ أوَّل النَّاسِ) كذا في رواية الأَصِيلي وابن عساكر، وفي رواية

<<  <   >  >>