غيره إن بعُدَ مكان الإمام ولم يخف فيه.
٦٤٥ - ٦٤٦ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) أي التنيسي، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) أي الإمام، ترجمته فيه أيضًا.
قوله: (عَنْ نَافِعٍ) أي مولى ابن عمر، ترجمته في باب العلم والفتيا في المسجد.
قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أي ابن الخطاب ترجمته في كتاب الإيمان.
في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضع وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في موضعين. وفيه: السماع. وفيه: أن رواته ما بين بصري ومدني. وفيه: أن بين مالك بن أنس والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان.
قلت: وهو أصح الأسانيد على قول. انتهى.
قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الفَرْدِ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً») مطابقته للترجمة ظاهرة.
وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا في الصلاة، ولفظ مسلم: ((صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده))، رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع.
قوله: (صَلَاةِ الفَرْدِ) والرواية المشهورة: ((صلاة الفَذِّ)) بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة، ومعناه: المنفرد. يقال: فَذَّ الرجل من أصحابه إذا بقي وحده.
قال العيني: وقد استقصينا الكلام في لفظ: (سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) في باب الصلاة في مسجد السوق فيما مضى. انتهى.
قال شيخنا: سياق مسلم أوضح، ولفظه: ((صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحده بسبع وعشرين درجة)). قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمسًا وعشرين، إلا ابن عمر فإنه قال: سبعًا وعشرين. قلتُ: لم يُختَلَف عليه في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع فقال فيه: خمس وعشرون. لكن العمري ضعيفٌ.
ووقع عند أبي عوانة في «مستخرجه» من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع فإنه قال فيه: ((بخمس وعشرين))، وهي شاذةٌ مخالفةٌ لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحابِ نافع، وإن كان راويها ثقة، وأما ما وقع عند مسلم من رواية الضحاك بن عثمان عن نافع بلفظ: ((بضع وعشرين))، فليست مغايرة لرواية الحفاظ لصدقِ البِضعِ على السبع.
وأما غير ابن عمر فصح عن أبي سعيد وأبي هريرة كما في هذا الباب، وعن ابن مسعود عند أحمد وابن خزيمة، وعن أُبَي بن كعب عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند السراج، وورد أيضا من طرق ضعيفة عن معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت، وكلها عند الطبراني، واتفق الجميع على خمس وعشرين سِوى رواية أُبَي فقال: أربع أو خمس على الشك، وسِوى روايةٍ لأبي هريرة عند أحمد قال فيها: سبع وعشرون. وفي إسنادها شريك القاضي، وفي حفظه ضعف، وفي رواية لأبي عوانة: بضعًا وعشرين، وليست مغايرة أيضًا لصدق البضع على الخمس.
فرجعت الروايات كلها إلى الخمس والسبع إذْ لا أثر للشك.
واختُلِف في أيهما أرجح: فقيل: الخمس، لكثرة رواتها. وقيل: رواية السبع لأن فيها زيادةً من عدلٍ حافظٍ.
ووقع الاختلافُ في موضع آخر من الحديث وهو: