للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

معي على حالتي التي أنا عليها)).

واستُدِلَّ به على أنَّ من أدرك الإمامَ راكعًا لم تحسب له تلك الركعة للأمر بإتمام ما فاته، لأنه فاته الوقوفُ والقراءةُ فيه، وهو قولُ أبي هريرة وجماعةٍ بل حكاه البخاري في القراءة خلفَ الإمام عن كل من ذهب إلى وجوبِ القراءة خلفَ الإمام، واختارَهُ ابنُ خزيمة والضبعي وغيرُهما من محدثي الشافعية، وقواه الشيخ تقي الدين السُّبكي من المتأخرين. والله أعلم.

قال شيخنا أيضًا: وحجة الجمهور حديث أبي بكرة حيثُ ركع دونَ الصف فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصًا ولا تعُد))، ولم يأمره بإعادة تلك الركعة وسيأتي في أثناء صفة الصلاة إن شاء الله تعالى.

قال العيني: وروى أبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تبادروني بالركوع والسجود، فإنه مهما أسبِقُكُم به إذا ركعتُ تدركوني به إذا رفعتُ، وإني قد بدنت)). وهذا يدل أن المقتدي إذا لَحِق الإمامَ وهو في الركوع فلو شرع معه ما لم يرفع رأسَه يصيرُ مدركًا لتلك الركعة، فإذا شَرَعَ وقد رَفَعَ رأسَه لا يصيرُ مدركًا لتلك الركعة، ولو ركع المقتدي قبل الإمام فلحِقَهُ الإمامُ قبل قيامه يجوز عندنا خلافًا لزُفَر. انتهى.

(٢٢) بَابٌ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ، إِذَا رَأَوُا الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

أي هذا باب يُذكَر فيه متى يقوم الجماعةُ إذا رأوا الإمام عند إقامة الصلاة، وحديثُ الباب يبيِّنُ ذلك.

قيل: أوردَ الترجمة بلفظ الاستفهام لأن قولَه في الحديث: (لَا تَقُومُوا) نَهيٌ عن القيام، وقولَه: (حَتَّى تَرَوْنِي) تسويغٌ للقيام عند الرؤية، وهو مطلقٌ غيرُ مقيد بشيءٍ من ألفاظِ الإقامة، ومن ثَمَّ اختلف السلف في ذلك كما سيأتي.

٦٣٧ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) أي القصاب، ترجمته في باب زيادة الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي الدستوائي، ترجمته في الباب أيضًا.

قوله: (قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) أي اليمامي الطائي، في باب كتابة العلم.

قوله: (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) أي السلمي، في باب النهي عن الاستنجاء باليمين.

قوله: (عَنْ أَبِيهِ) أي الحارث بن ربعي، ترجمته في الباب أيضًا.

في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: الكتابة وهي طريقٌ من طرق الحديث، وهي أن يكتب بمسموعِه لغائب أو حاضر، إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو لا، وذلك عندهم معدود في المسند الموصول.

وظاهر قوله: (كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى) أنه لم يسمعه منه، وقد رواه الإسماعيلي من طريق هشيم عن هشام وحجاج الصواف، وكلاهما عن يحيى، وهو من تدليس الصِّيَغ، وصرح أبو نعيم في «المستخرج» من وجه آخر عن هشام أن يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه، فأُمِن من تدليس يحيى. وفيه: القول في أربعة مواضع.

قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»).

مطابقته للترجمة من حيث إن معنى الحديث أن الجماعة لا يقومون عند الإقامة إلا حين يرون أنَّ الإمام قام، وقد اختلف العلماء في وقت قيام الناس على ما نُبَيِّنُهُ عن قريبٍ

<<  <   >  >>