نُمَير عن أبيه وعن محمَّد بن مثَّنى؛ وأخرجه النَّسائي فيه عن محمَّد بن عبد الأعلى؛ وأخرجه ابن ماجَهْ عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة به مُقَطَّعًا، في الصَّلاة وفي التِّجارات.
قوله: (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية: بيعة -بفتح الباء الموحدة وكسرها-، والفرق بينهما أنَّ: فعلة، بالفتح للمرة، وبالكسر للهيئة، وأراد بهما: اللِّماس والنِّباذ -بكسر اللام وبكسر النون- وقد مرَّ تفسيرهما في باب ما يستر من العورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
قوله: (وَعَنْ لُبْسَتَيْنِ) -بكسر اللام-: الهيئة والحالة، وقال ابن الأثير: وروي بالضمِّ على المصدر، والأوَّل هو الوجه.
قوله: (وَعَنْ صَلَاتَيْنِ) قال شيخنا: محصَّل ما في الباب أربعة أحاديث، الأوَّل والأخير يتعلَّقان بالفعل، والثاني والثالث يتعلَّقان بالوقت، وقد تقدَّم اختلاف العلماء في ذلك، وسيأتي في الكلام على البيعتين في كتاب البيع، وعلى اللبستين في كتاب اللِّباس.
قوله: (بَعْدَ الفَجْرِ) أي بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر.
قوله: (وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) -بالصَّاد المهملة وبالمدِّ- قال ابن الأثير: هو التخلُّل بالثَّوب وإرساله من غير أن يرفع جانبه، وفي تفسيره اختلاف قد ذكرناه في باب ما يستر من العورة، وأمعنا الكلام فيه هناك.
قوله: (وَعَنِ الاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) قال الخطَّابيُّ: الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثَّوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه، فيبقى هناك إذا لم يكن الثَّوب واسعًا قد أسبل شيئًا منه على فرجه فرجة تبدو عورته منها، قال: وهو منهي عنه.
قوله: (يُفْضِي) من الإفضاء.
قوله: (فَرْجَهُ) ويروى: (بِفَرْجِهِ) بالباء.
قوله: (وَعَنِ المُنَابَذَةِ) -بالذال المعجمة- مُفاعلة، نابذ منابذة ونباذًا، وصورتها: أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلِّبه أو ينظر إليه.
قوله: (وَالمُلَامَسَةِ) مُفاعلة من: لامس ملامسة ولماسًا، وهو: أن يلمس الثَّوب بلا نظر إليه، قال العَيني: قال أصحابنا: الملامسة والمنابذة وإلقاء الحجر كانت بيوعًا في الجاهلية، وكان الرجلان يتساومان المبيع فإذا ألقى المشتري عليه حصاة أو نبذه البائع إلى المشتري أو لمسه المشتري لزم البيع، وقد نهى الشَّارع عليه السَّلام عن ذلك كلِّه.
قال العَيني: استفيد منه: منع الشخص من عشرة أشياء وهي: البيعتان، واللبستان، والصلاتان في الوقتين المذكورين، واشتمال الصَّمَّاء، والاحتباء على الصُّورة المذكورة فيه، والمنابذة، والملامسة؛ وسيأتي مزيد الكلام فيه في باب البيوع واللِّباس إن شاء الله تعالى؛ كما أحال عليه شيخنا.
(٣١) (بَابُ لَا يُتَحَرَّى الصَّلاة قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ) أي هذا باب يذكر فيه أن الشخص لا يتحرَّى أي لا يقصد الصَّلاة قبل غروب الشَّمس، وفي بعض النُّسخ: باب لا تتحرَّوا.
وقوله: (لَا يتُحَرَّى) على صيغة المجهول، و (الصَّلَاةُ) بالرفع، لأنَّه نائب عن الفاعل، قال شيخنا: أو بفتح المُثَنَّاة التحتانيَّة، والصَّلاة بالنَّصب، والفاعل محذوف، أي المصلِّي.