للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأنَّه يعلم منه أنَّ وقت المغرب بغيبوبة الشمس.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا مسلم في الصَّلاة عن قتيبة، وأبو داود عن عَمْرو بن علي، والتِّرْمِذي عن قتيبة، وابن ماجَهْ عن يعقوب بن حُميد.

قوله: (المَغْرِبَ) أي صلاة المغرب.

قوله: (إِذَا تَوَارَتْ) أي الشَّمس، قال الخطَّابيُّ: لم يذكرها اعتمادًا على أفهام السَّامعين، معنى (تَوَارَتْ) : استترت، ولا يقال: إنَّ الضَّمير فيه مبهم لا يعلم مرجعه؛ لأن قوله: (المَغْرِبَ) قرينة تدلُّ على أنَّ الضَّمير فيه يرجع إلى الشَّمس كما في قوله تعالى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالحِجَابِ} [ص: ٣٢]، قال العَيني: والظَّاهر أنَّ طي ذكر الفاعل فيه من شيخ البخاري، قال شيخنا: وقد رواه مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عُبيد بلفظ: ((إذا غربَت وتوارَت بالحجابِ)) فدلَّ على أنَّ الاختصار في المتن من شيخ البخاري وقد صرَّح بذلك الإسماعيلي، ورواه عبد بن حُمَيْد عن صَفْوان بن عيسى، وأبو عَوانة والإسماعيلي من طريق صَفْوان أيضًا عن يزيد بن أبي عُبَيْد بلفظ: ((كانَ يصلِّي المغربَ ساعةَ تغربُ الشَّمسُ حينَ يغيبَ حاجبُها))، والرواية الَّتي فيها ((توارت)) أصرح في المراد، والمراد حاجبها الأعلى الذي يبقى بعد أن يغيب أكثرها.

قال العَيني: وحاجب الشَّمس طرفُها الأعلى من قرصها، وحواجبها نواحيها، وقيل: سمِّي بذلك؛ لأنَّه أوَّل ما يبدو منها كحاجب الإنسان، فعلى هذا يختص الحاجب بالحرف الأعلى البادي أوَّلًا، ولا يسمَّى جميع نواحيها حواجب. وفي رواية أبي داود عن سلمة: ((كانَ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم يصلِّي المغربَ ساعةَ تغربُ الشَّمسُ إذا غاب حاجبُها)).

قوله: (سَاعَةَ) نصب على الظرف، ومضاف إلى الجملة.

قوله: (إِذا غَابَ حَاجِبُهَا) بدل من قوله: (سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ).

ومما يستفاد منه: أنَّ أوَّل وقت المغرب حين تغرب الشمس، وفي خروج وقته اختلاف، وقد ذكرناه عن قريب. قلت: وفيه الاختصار في اللَّفظ إذا فهم المراد. انتهى.

٥٦٢ - قوله: (حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَة، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرو بنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ زَيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَاسٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا جَمِيْعًا وَثَمَانِيًا جَمِيْعًا).

مطابقته للترجمة إنَّما تأتي إذا حمل الجمع في هذا على جمع التأخير. قاله العَيني مراعاةً لمذهبه، وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر، والله أعلم.

قال شيخنا: واستدلَّ بهذه الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة - بالموحدة ثمَّ المهملة - رفعه في أثناء حديث: ((وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حتَّى يَرَى الشَّاهِدَ)) والشاهد: النَّجم، قال العَيني: وقد مرَّ حديث ابن عبَّاس في باب تأخير الظُّهر إلى العصر، رواه عن أبي النُّعْمان عن حمَّاد بن زيد عن عَمْرو بن دينار، فاعتبر التفاوت بينهما في المتن والسند.

قوله: (سَبْعًا) أي سبع ركعات، وهي المغرب والعشاء.

قوله: (وَثَمانِيًا) أي ثمان ركعات، وهي الظهر والعصر.

(١٩) (بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلمَغْرِبِ: العِشَاءَ) أي هذا باب في بيان قول من كره أن يقال للمغرب: العشاء،

<<  <   >  >>