للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُكره ذلك؟ فإن قلتَ: فحينئذ ما فائدة الأمر بالصلاة في الرحال؟ يقال: فائدته الإباحة، لأن من له العذر إذا تكلف وحضر فله ذلك ولا حرج عليه.

قوله: (وَهَلْ يَخْطُبُ) أي الخطيبُ يوم الجمعة في المطر إذا حضر أصحاب الأعذار المذكورين، يعني يخطب ولا يترك ويصلي بهم الجمعة.

٦٦٨ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ) أي الحَجَبِي، بفتح الحاء المهملة والجيم وكسر الباء الموحدة، البصري، وقد تقدم في باب ليبلغ الشاهدُ الغائبَ في كتاب العلم.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) أي ابن درهم، ترجمته في باب وإن طائفتان في كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ) أي ابن دينار، ترجمته في باب الكلام في الأذان.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الحَارِثِ) ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ) أي عبد الله، ترجمته في بدء الوحي.

في هذا الإسناد التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وفيه السماع، وفيه القول في أربع مواضع.

قوله: (فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ المؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: قُلْ: الصَّلَاةَ فِي الرِّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا، فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، - يَعْنِي رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ (١))

مطابقته للترجمة تفهم من قوله: (خَطَبَنَا) لأن ذلك كان يوم الجمعة، وكان يوم مطر.

وفي قوله أيضاً: (إِنَّهَا عَزْمَةٌ) أي إن الجمعة متحتمة، ومع هذا كره ابن عباس أن يكلفهم بها لأجل الحرج، وقال شيخنا: الأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله فيه (فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ) لَمَّا أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرِّحال فإنه دالٌّ على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر ومع ذلك خطب وصلَّى بمن حضر، وهذا الحديث مضى في باب الكلام في الأذان، أخرجه هناك عن مسدد عن حماد عن أيوب، وعبد (٢) الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبَنا ابن عباس... الحديث. وفي متني الجزئين تفاوت يقف عليه المُعاوِد، وقد ذكرنا هناك جميع تعلقات الحديث.

قوله: (ذِي رَدْغٍ) بفتح الراء وسكون الدال المهملة بعدها غينٌ معجمة، أي ذي وحل.

قوله: (الصَّلَاةَ) بالنصب أي الزموها، ويجوز بالرفع، أي: الصلاةُ رخصة في الرحال.

قوله: (كَأَنَّهُمْ)، ويروى (فَكَأَنَّهُمْ).

قوله: (إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ) على صيغة الماضي، ويروى: (هَذَا فِعْلُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

قوله: (أَنْ أُحْرِجَكُمْ) بضم الهمزة وسكون الحاء المهملة وكسر الراء وفتح الجيم، ومعناه أن أؤثِّمَكم من الإثم، وأحرجكم من الإحراج، وثُلاثيِّهُ من الحَرَجِ، وهو الإثم. ويروى: (أَنْ أُخْرِجَكُمْ) من الإخراج، بالخاء المعجمة.

قوله: (وَعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أُؤَثِّمَكُمْ فَتَجِيئُونَ تَدُوسُونَ الطِّينَ إِلَى رُكَبِكُمْ).

قوله: (وَعَنْ حَمَّادٍ)


(١) كذا في (الأصل) : ((أخرجكم)) ولعل الصواب ((أحرجكم)).
(٢) في (الأصل) : ((وعبيد)) والصواب ((وعبد)).

<<  <   >  >>