للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سعيد بن منصور عن هُشَيم عن يونس عن الحسن، ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزحَمُه الناس فلا يقدر على السجود، قال: فإذا فرغوا من صلاتهم سجد سجدتين لركعته الأولى ثم يقوم فيصلي ركعة وسجدتين. قال شيخنا: ومقتضاه أن الإمام لا يتحمل الأركان، فمَن لم يقدر على السجود معه لم تصح له الركعة.

قوله: (وَلَا يَقْدِرُ عَلَى السُّجُودِ) أي لزحامٍ ونحوه، على السجود بين الركعتين، وقد فسَّره فيما رواه سعيد بن منصور بقوله: في الرجل يركع يوم الجمعة فيزْحَمُه الناس... إلى آخره. وإنما ذكر يوم الجمعة في هذا، وإن كان الحكم عامَّاً، لأن الغالب في يوم الجمعة ازدحام الناس.

قوله: (الآخِرَةِ) ويروى: (الْأَخِيرَةِ)، وإنما قال: الركعة الأولى دون الثانية لاتصال الركوع الثاني به.

وأما الفرع الثاني وهو قوله: (وَفِيمَنْ نَسِيَ سَجْدَةً حَتَّى قَامَ: يَسْجُد) فوصله بن أبي شيبة وسياقه أتمُ ولفظُه: في رجلٍ نسيَ سجدة مِن أول صلاته فلم يذكرها حتى كان آخرُ ركعةٍ من صلاته، قال: يسجد ثلاث سجدات فإن ذكرها قبل السلام يسجد سجدة واحدة، وإن ذكرها بعد انقضاء الصلاة يستأنف الصلاة. قال شيخنا: ومناسبته للترجمة من جهة أنَّ المأمومَ لو كان له أن ينفرد عن الإمام لم يستمر متابِعاً له في صلاته التي اختل بعضُ أركانها حتى يحتاجَ إلى تدارُكِه بعد فراغِ الإمام. قال العيني: وقال مالك في مسألة الزحامِ: لا يَسجُد على ظهر أحدٍ، فإنْ خالفَ يُعيد، وقال أصحابُنا - أي الحنفيةُ - والشافعيُّ وأبو ثور: يسجد ولا إعادة عليه. انتهى.

٦٨٧ - قوله: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ) أي أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي اليربوعي الكوفي، ترجمته في باب مَن قال: الإيمان هو العمل.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ) أي ابن قدامة البكري الكوفي، ترجمته في باب غسل المذي والوضوء منه.

قوله: (عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ) أي الهمداني أبو بكر الكوفي، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أي بتصغير العبد، ابن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي أحد الفقهاء السبعة، مات سنة ثمان وتسعين (١)، ترجمته في البدء أيضاً.

قوله: (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ) أي أم المؤمنين، ترجمتها في البدء أيضاً.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين، وفيه: العنعنة في موضعين، وفيه: القول في ثلاث مواضع، وفيه: أن الثلاثةَ الأُوَلَ من الرواة كوفيون، وفيه: شيخُ البخاري مذكورٌ بِاسْم جدِّه.

قوله: (فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) فَقُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: ((ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ)). قَالَتْ: فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: ((أَصَلَّى النَّاسُ؟)) قُلْنَا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ (٢) يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي المَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ


(١) في (الأصل) : ((وسبعين))، والصواب: ((وتسعين)).
(٢) كذا في (الأصل)، ولعل فيها سقطاً: ففي البخاري بعدها: ((... قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي المِخْضَبِ»، فَقَعَدَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنُوءَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟» فَقُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ...)).

<<  <   >  >>