للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: سمع الله لمن حمده لم نزلْ قياماً)).

قوله: (لَمْ يَحْنِ) ((بفتح التحتانية وسكون الحاء المهملة: لم يثْنِ، يقال: حنيتُ العود عطفتُه وحنوت لغةٌ، قاله الجوهري،)) وهي لغة صحيحة يقال: حنوت وحنيت بمعنى. قاله شيخُنا. وقال العيني: وفي رواية مسلم: ((لا يحنو أحد)) و ((لا يحني)) روايتانِ أي: لا يقوس ظهره. انتهى.

قوله: (حَتَّى يَقَعَ سَاجِدًا) أي حال كونه ساجداً. قال العيني: ويجوز في (يَقَعَ) الرفع والنصب. وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: (حَتَّى يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ) وسيأتي في باب السجود، ونحوُه لمسلم من رواية زهير عن أبي إسحاق، وفي رواية أحمد عن غُندَر عن شعبة: حتى يسجد ثم يسجدون.

قوله: (ثُمَّ نَقَعُ) بنون المتكلم مع الغير.

قوله: (سُجُودًا) حال، وهو جمعُ ساجد، و (نَقَعُ) مرفوع لا غير.

فيه: وجوب متابعة الإمام في أفعاله، واستدل به ابن الجوزي على أن المأموم لا يَشرع في الركن حتى يتمَه الإمام، وتُعُقِّبَ بأنه ليس فيه إلا التأخر حتى يتلبس الإمامُ بالركن الذي ينتقل إليه بحيث يَشرع المأموم بعد شروعه وقبل فراغه منه. وقال العيني: وفي استدلال ابن الجوزي نظر، لأن الإمام إذا أتم الركنَ ثم شرع المأموم فيه لا يكون متابعاً للإمام ولا يعتد بما فعله، ومعنى الحديث أن المأموم يشرع بعد شروع الإمام في الركن وقبل فراغِه منه حتى تقع المتابعة، ووقع في حديث عمرو بن حريث عند مسلم: فكان لا يحني أحد منا ظهره حتى يستقيم ساجداً. ولأبي يعلى من حديث أنس: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. وهو واضح في انتفاء المقارنة. واستدل به قوم على طول الطمأنينة، وفيه نظر، لأن الحديث لا يدل على هذا.

وفيه: جواز النظر إلى الإمام لأجل اتِّباعه في انتقالاته في الأركان.

قلتُ: وفيه: نقل الأحكام الشرعية من الأقوال والأفعال. انتهى.

قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفضل بن دُكَيْن، ترجمته في باب فضل من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ) أي الثوري، نبهتُ عليه في السند السابق

قوله: (عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ) أي السبيعي المذكور فيه أيضاً.

قوله: (نَحْوَهُ) أي نحو الحديث المتقدم، هذا السند وقع في البخاري في رواية المستملي وكريمة، وليس بموجود في رواية الباقين. وقال صاحب «التلويح» : هذا السند مذكور في نسخة سماعنا، وفي بعض النسخ عليه ضرب، ولم يذكره أصحاب الأطراف: أبو العباس الطرقي وخلف وأبو مسعود فمن بعدهم، ولم يذكره أبو نُعيم في «المستخرج»، وقد أخرجه أبو عوانة عن الصاغاني وغيرِه عن أبي نُعيم، ولفظه: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهره حتى يضَعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم جبهته.

(٥٣) (بَابُ إِثْمِ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ)

أي هذا بابٌ في بيان إثم من رفع رأسه في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه.

قال شيخنا: أي من السجود كما سيأتي بيانُه. قال العيني: ومن الركوع أيضاً، فلا وجه لتخصيص السجود، لأن الحديث أيضاً يشمل

<<  <   >  >>