في الحديث مذكورٌ، وكون الأمر بالإتمام أعمَّ ليست قرينةً لترك جواب الشرط في الترجمة، وكان ينبغي أن يقول: جواب الشرط في الترجمة محذوف تقديره: فليتمَّ، يبيِّنه جواب الشرط الذي في متن الحديث، ولكن التقدير الذي قدَّرناه لا يحوجنا إلى تقدير جواب الشرط ولا إلى القول بأنَّ مَن شرطيَّة. انتهى.
٥٥٦ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفَضْل بن دُكَين، ترجمته في باب من استبرأ لدينه في كتاب الإيمان.
قوله: (حَدَّثَنَا شَيْبَانُ) أي ابن عبد الرحمن التَّميمي، ترجمته في باب كتابة العلم.
قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير، ترجمته في الباب أيضًا.
قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أي عبد الله بن عبد الرحمن بن عَوْف، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أي عبد الرحمن بن صخر، ترجمته في باب أمور الإيمان.
في هذا الإسناد: التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه القول، وفيه أنَّ رواته ما بين كوفي وبصري ومدني.
قوله: (قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَليُتِمَّ صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدرَكَ سَجدَةً مِنْ صَلَاةِ الصبحِ، قَبلَ أَن تَطلُعَ الشمسُ، فَليُتِمَّ صَلَاتَهُ).
مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ العَصْرِ) فإن قلت: المذكور في الترجمة ركعة وفي الحديث سجدة، والترجمة في الإدراك في العصر، والحديث في العصر والصُّبح، فلا تطابق! قال العَيني: المراد من السجدة الركعة على ما يجيء إن شاء الله تعالى، وترك الصُّبح فيها من باب الاكتفاء.
وقد وَقَعَ في ألفاظ هذا الحديث اختلاف، أخرج البخاري أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّمَ قالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبح رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمس فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تغْرُبَ الشَّمس فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ))، أخرجه في باب من أدرك من الفجر ركعة، وفي رواية النسائي: ((إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ السجدةِ مِن صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمس فليتمَّ صلاتَه))، وكذا أخرجه ابن حبَّان في «صحيحه»، ورواه أحمد بن مَنِيع، ولفظه: ((مَن أدركَ منكم أوَّلَ ركعةً مِن صلاةِ العصرِ قبلَ أنْ تغربَ الشَّمسُ فليتمَّ صلاتَه، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنْ صلاةِ الصُّبح قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ فقدْ أدركَ))، وفي رواية أبي داود: ((إذا أدركَ أحدُكم أوَّلَ السجدةِ مِنْ صلاةِ العصرِ)).
وعند السَّرَّاج: ((مَنْ صلَّى سجدةً واحدةً مِن العصرِ قبلَ غروبِ الشَّمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ غروبِ الشَّمسِ فلمْ يفُتْه العصرَ، ومَن صلَّى سجدةً واحدةً مِن الصُّبح قبلَ طلوعِ الشمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ طلوعِها فلمْ يفُتْه الصُّبحَ))، وفي لفظٍ: ((مَن أدركَ ركعةً مِن الفجرِ قبلَ أنْ تطلعَ الشَّمسُ، وركعةً بعدَ ما تطلعُ فقدْ أدركَ))، وفي لفظٍ: ((منْ أدركَ ركعةً منْ صلاةِ الصُّبحِ ثمَّ طلعَتِ الشَّمسُ فليتمَّ صلاتَه))، وفي لفظٍ: ((منْ أدركَ ركعةً منَ الجمعةِ فليضمَّ إليها أخرى))، وفي لفظٍ: ((منْ صلَّى سجدةً واحدةً منَ العصرِ قبلَ غروبِ الشَّمسِ، ثمَّ صلَّى ما بقي بعدَ الغروبِ فلمْ تفُتْه العصرَ))، وفي لفظٍ: ((منْ أدركَ قبلَ طلوعِ الشَّمسِ