للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يدعُ مسجده ويصلي في المسجد الجامع المفضَّل في كثرة الناس فقال: لا يدع مسجده، وإنما فضل المسجد الجامع الجمعة فقط. وعن أنس بن مالك أنَّه كان يتجاوز المساجد المحدثة إلى المساجد القديمة، وفعله مجاهد وأبو وائل، وأما الحسن فَسُئِل أيَدَع الرجل مسجد قومه ويأتي غيره؟ فقال: كانوا يحبون أنْ يكثر الرجل قومه بنفسه، وقال القرطبي: وهذه الأحاديث تدل على أنَّ البعد في المسجد أفضل فلو كان بجوار المسجد فهل له أنْ يجاوزه إلى الأبعد؟

فكرهه الحسن قال: وهو مذهبنا، وفي تخطي مسجد إلى المسجد الأعظم قولان، واختلف فيمن كانت داره قريبة من المسجد وقارب الخطى بحيث تساوي الخطى من داره بعيدة هل تساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة مال الطَّبَرِي فإن قلت: روى ابن أبي شيبة من طريق أنس قال: مشيت مع زيد بن ثابت إلى المسجد فقارب بين الخطا وقال: أردت أنْ تكثر خطانا إلى المسجد. قال شيخنا: وهذا لا يلزم منه المساواة في الفضل، وإنْ دلَّ على أنَّ في كثرة الخطا فضيلة، لأنَّ ثواب الخطا الشاقة ليس كثواب الخطا السهلة وهو ظاهر حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم ممشى أعظمهم أجراً، واستنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد وإن كان بجنبه مسجد قريب، وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى.

وكذا إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأنْ يكون إمامه مبتدعاً أو لحَّاناً في القراءة أو قومه يكرهونه فله أنْ يتركه ويصلي في القريب، وكذلك إذا كانَ إمام القريب بهذه الصفة فله أنْ يتركه ويصلي في البعيد.

(٣٤) باب فضل صلاة العشاء في الجماعة

أي: هذا باب في بيان فضل صلاة العشاء إلى آخره حال كونها في الجماعة.

قوله: حدثنا (عُمر بن حَفْص) أي-ابن غياث النخعي-الكوفي ترجمته في باب المضمضة والاستنشاق من الجنابة.

قوله: (قال حَدَّثَنا أبي) أي -حفص بن غياث بن طَلْق-ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (قال حَدَّثَنا الأعْمَش) أي-سليمان-ترجمته في باب ظلم دون ظلم.

قوله: (قال حَدَّثَني أبو صَالح) أي-زكوان -ترجمته في باب أمور الإيمان.

قوله: (عن أبي هُرَيْرَة) أي: عبد الرحمن ترجمته في الباب أيضاً، في هذا الإسناد التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه العنعنة في موضع، وفيه القول في خمس مواضع.

٦٥٧ - قوله: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليسَ صَلَاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُنَافِقِينَ مِنَ صَلاة الفَجْرِ وَالعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، ولَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ المُؤَذِّنَ، فَيُقِيمَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ، ثُمَّ آخُذَ شُعَلًا مِنْ نَارٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْد).

مطابقته للترجمة في الجزء الثاني لأنَّه يدل

<<  <   >  >>