للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

سواء، قال شيخنا زاد فيه: وهو وحده... إلى آخره.

تنبيه: إطلاق أَنَس محمول على ما شاهده من أمراء الشَّام والبصرة خاصَّة، وإلا فسيأتي في هذا الكتاب إنَّه قدم المدينة فقال: ما أنكرت شيئًا إلَّا أنكم لا تقيمون الصُّفوف، والسبب فيه: إنَّه قدم المدينة وعمرُ بن عبد العزيز أميرها حينئذ، وكان على طريقة أهل بيته، حتَّى أخبره عُرْوَة عن بشر بن أبي مسعود عن أبيه بالنصَّ على الأوقات، فكان يحافظ بعد ذلك على عدم إخراج الصَّلاة عن وقتها، كما تقدَّم بيانه في أوائل الصَّلاة، ومع ذلك كان يراعي الأمر معهم فيأخِّر الظُّهر إلى آخر وقتها، وقد أنكر ذلك أَنَس أيضًا كما في حديث أبي أمامة بن سهل عنه. انتهى.

(٨) (بَابٌ المُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ) أي هذا باب يذكر فيه المصلِّي يناجي ربَّه، مِنْ ناجاه يناجيه مناجاة فهو مناجٍ، وهو المخاطِب لغيره والمحدِّث له، وثلاثيُّه مِن نجا ينجو نجاةً إذا أسرع، ونجا من الأمر إذا خَلَص، وأنجاه غيرُه.

ومناسبة هذا الباب بالأبواب الَّتي قبله الَّتي تضمَّنها كتاب مواقيت الصَّلاة من حيث إنَّ فيه بيان أنَّ أوقات أداء الصَّلاة [أوقاتُ] (١) مناجاة الله تعالى، ومناجاة الله تعالى لا تحصل للعبد إلَّا فيها خاصَّة، والأحاديث السَّابقة دلَّت على مدح من صلَّى في وقتها وذمِّ من أخَّرها عن وقتها، وأورد البخاري أحاديث هذا الباب ترغيبًا للمصلِّي في تحصيل هذه الفضيلة على الوجه المذكور في أحاديث هذا الباب؛ لئلَّا يحرم عن هذه المنزلة السنيَّة الَّتي يخشى فواتها على المقصر في ذلك.

٥٣١ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ) أي أبو عَمْرو البصري.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي بفتح الدَّال.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة بكسر الدَّال.

قوله: (عَنْ أَنَسٍ) أي ابن مالك رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَتْفُلَنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى).

مطابقته للترجمة ظاهرة، وهذا الإسناد بعينه قد مرَّ في الحديث الأوَّل في باب زيادة الإيمان ونقصانه حيث قال: حدَّثنا مسلم بن إبراهيم حدَّثنا هشام حدَّثنا قَتَادَة عن أَنَس قال: ((يخرج من النَّار من قال: لا إله إلَّا الله)) الحديث، وهذا الحديث قد مضى في باب حكِّ البزاق باليد من المسجد بأطولَ منه، رواه عن قُتَيْبَة عن إسماعيل بن جعفر عن حُمَيْد عن أنس: ((أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّمَ رأى نُخَامَةً)) الحديث، وأخرجه أيضًا في باب لا يبصق عن يمينه في الصَّلاة عن أبي هريرة وأبي سعيد الخُدْري رضي الله عنهما، وأخرج أيضًا عن أَنَس من حديث شُعْبَة عن قَتَادَة عنه من طرق مختلفة، وأخرجه أيضًا عن أبي هريرة، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفىً.

قوله: (وَقَالَ سَعِيْدٌ) أي ابن أبي عَرُوبَة.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي قال سعيد عن قَتَادَة بالإسناد المذكور: ((لَا يَتْفِلُ قُدَّامَهُ أَوْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ)).

طريقه موصولة عند الإمام أحمد وابن حبَّان، وقوله فِيها: (أَوْ بَيْنَ يَدَيِهِ) شكٌّ من الراوي، ومعناه: قدَّامه.

قوله: (وَقَالَ شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج: (لَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) أي قال شُعْبَة عن قَتَادَة بالإسناد أيضًا، وقد أوصله البخاري فيما تقدَّم


(١) أوقات: ليست في الأصل، وأثبتت لصحة السياق، وهي مثبتة في (عمدة القاري).

<<  <   >  >>