وسلَّم وبين القبلة، فيكون استقبال الرجل المرأة في الصَّلاة، ولم تكن تشغل النَّبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فدلَّ على عدم الكراهة، ولا يقال: الترجمة استقبال الرجل الرجل، وفيما ذكر استقبال الرجل المرأة؛ لأنَّا نقول: حكم الرجال والنِّساء واحد إلى آخر ما ذكرنا، وقد ذكرنا: أنَّ الترجمة رويت على ثلاثة أوجه، وهذا الذي ذكرنا في الوجه الواحد، وهو باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلِّي، وأما في الوجهين الآخرين فالتطابق ظاهر، فلا يحتاج إلى التكلُّف، قال شيخنا: واتسع الكِرْماني بأنَّ حكم الرجل والمرأة واحد للأحكام الشرعيَّة، ولا يخفى ما فيه. انتهى.
الوجه الثاني: ذكره ابن المنير فقال: لأنَّه يدلُّ على المقصود بطريق الأولى وإن لم يكن تصريح بأنهَّا كانت مستقبلة، فلعلَّها كانت منحرفة أو مستدبرة.
الوجه الثالث: ذكره ابن رُشَيْد فقال: فصَّل البخاريُّ أنَّ شغل المصلِّي بالمرأة إذا كانت في قبلته على أي حالة كانت أشدُّ من شغله بالرجل، ومع ذلك فلم يضرَّ صلاته عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لأنَّه غير مشتغل بها، كذلك لا تضرُّ صلاة من لم يشتغل بها، وبالرجل من باب أولى، والكلام على الحديث قد مرَّ في باب الصَّلاة إلى السَّرير؛ لأنَّه أخرجه هناك من وجه آخر.
قوله: (كِلَابًا) أي كالكلاب في حكم قطع الصلاة.
قوله: (رَأَيْتُ) أي أبصرت.
قوله: (وَإِنِّي لَبَيْنَهُ) أي بين النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهذه الجملة في محلِّ النَّصب على الحال، وكذلك: (وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ).
قوله: (وَأَكْرَهُ) كذا هو بالواو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشْمِهيني: <فَأَكْرَهُ> بالفاء.
قوله: (فَأَنْسَلُّ) أي أخرج بالخِفية.
قوله: (وَعَنِ الأَعْمَشِ) أي سُلَيمان المذكور في السَّند السَّابق.
قوله: (عَنْ إِبْرَاهِيْمَ) أي النَّخَعي، ترجمته في باب ظلم دون ظلم.
قوله: (عَنِ الأَسْوَدِ) أي ابن يزيد النَّخَعي، ترجمته في باب من ترك بعض الاختيار في كتاب العلم.
قوله: (عَنْ عَائِشَةَ) أي أمُّ المؤمنين رضي الله عنها، ترجمتها في بدء الوحي.
قوله: (نَحْوَهُ) قلت: النَّحو في اللُّغة: القَصْدُ والقِسْمُ والجِهَةُ والقَدْرُ والمِثْلُ، وهو المراد هنا. انتهى.
قال الكِرْماني: قوله: (وَعَنِ الأَعْمَشِ) يحتمل التعليقَ وكونَه من كلام ابن مُسْهِر أيضًا، قال العَيني: خرَّجه بعد البابين في باب: مَن قال: لا يقطع الصَّلاة شيء، والحاصل: أنَّ هذا معطوف على الإسناد الذي قبله، ونبَّه به على أنَّ عليَّ بن مُسْهِر قد روى هذا الحديث عن الأَعْمَش بإسنادين إلى عائشة، أحدهما: عن مسلم عن مَسْروق عن عائشة باللَّفظ المذكور، والآخر: عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بالمعنى، وأشار إليه بقوله: (نَحْوَه) وهو بالنَّصب، فإن قلت: كيف يقول: (نَحْوَه) ولفظ النحو يقتضي المماثلة بينهما من كلِّ الوجوه، وههنا ليس كذلك؟ قال العَيني: لا نسلِّم إنَّه كذلك، بل يقتضي المشاركة في أصل المعنى المقصود فقط. انتهى.
(١٠٣) (بَابُ الصَّلاة خَلْفَ النَّائِمِ) أي هذا باب في بيان حكم الصَّلاة خلف النَّائم، يعني: تجوز ولا تكره، على ما سنبيِّنه إن شاء الله تعالى.
٥١٢ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسَرْهَد،