للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقتضي التخيير أي بين الجدار أو السَّارية أو العصا المغروزة أو بسط مصلَّى أو خطٍّ قباله وليس كذلك. فقد قال في «التحقيق» : فإن عجز خطَّ خطًّا، فإن عجز عن سترة بسط مصلَّى طولًا من قدميه إلى القبلة، ويستحبُّ أن يجعل السترة عن يمينه أو عن شماله. انتهى.

٤٩٥ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيْدِ) أي هشام بن عبد الملك الطَّيالِسي البصري، ترجمته في باب علامة الإيمان حبُّ الأنصار.

قوله: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجَّاج، ترجمته في باب يتلو باب أمور الإيمان.

قوله: (عَنْ عَوْنِ بنِ أَبي جُحَيْفَةَ) -أي بفتح العين المهملة وسكون الواو وبالنون- ترجمته في باب الصَّلاة في الثَّوب الأحمر.

قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ) أي أبو جُحَيفة -بضمِّ الجيم وفتح الحاء- مرَّ في كتابة العلم، واسمه وَهْب ابن عبد الله السُّوائي -بضمِّ السِّين المهملة-.

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضع واحد، وفيه السَّماع، وفيه التَّحديث بصيغة المضارع المفرد، وفيه أنَّ رواته ما بين بصري وكوفي.

قوله: (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِم بِالبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ المَرْأَةُ وَالحِمَارُ) مطابقته للترجمة من الوجه الذي ذكرناه في الحديث السَّابق. والحديث أخرجه البخاريُّ أيضًا في الصَّلاة عن آدم، وأخرجه مطَّولًا ومختصرًا في باب استعمال وضوء النَّاس، وفي ستر العورة في الصَّلاة في باب الصَّلاة في الثَّوب الأحمر وفي الأذان وفي صفة النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في موضعين، وفي اللِّباس في موضعين، وأخرجه أيضًا بعد بابين في باب الصَّلاة إلى العَنَزَة، وفي باب السترة بمكَّة وغيرها.

قال شيخنا: ومداره عنده على بن الحكم بن عُيَيْنَة وعلى عَوْن بن أبي جُحَيفة كلاهما عن أبي جُحَيفة، وعند أحدهما ما ليس عند الآخر، وقد سمعه شُعْبَة منهما كما سيأتي واضحًا. انتهى.

وأخرجه مسلم في الصَّلاة، وكذلك أبو داود والتِّرْمِذي وابن ماجه، وقد ذكرناه في باب الصَّلاة في الثَّوب الأحمر.

قوله: (بِالبَطْحَاءِ) أي بطحاء مكَّة، ويقال له الأبطح أيضًا، قال شيخنا: وهو موضع خارج مكَّة، وهو الذي يقال له: الأبطح، وكذا ذكره من رواية أبي العُمَيس عن عون، وزاده من رواية آدم عن شُعْبَة عن عون أنَّ ذلك كان بالهاجرة فيُستفاد منه، كما ذكر النَّوَوي أنَّه عليه السَّلام جمع حينئذ بين الصلاتين في وقت الأولى منهما، ويحتمل أن يكون قوله: (والعَصْرَ رَكعَتَينِ) أي بعد دخول وقتها. قلت: وقد تقدَّم

<<  <   >  >>