على البلاد بالشَّوْكة.
واستدل به بعضُهم على جواز الإمامة في غير قريش وهو متعَقَّبٌ إذْ لا تلازم بين الإجزاء والجواز.
وفيه: النهي عن القيام على السلاطين وإن جاروا، لأن فيه تهييج فتنةٍ تَذهب فيها الأنفس والأموال والحُرَم، وقد مثَّلَه بعضُهم بالذي يبني قصراً ويهدم مِصراً (١).
وفيه: دلالة على وجوب طاعة الخارجي، لأنه قال: (حَبَشِيٌّ) والخلافة في قريش، دل على أن الحبشي إنما يكون متغلِّباً، والفقهاء على أنه يُطاع ما أقام الُجمَع والجماعات والعيدَ والجهاد. قال شيخنا: وسيأتي بسط ذلك في كتاب الأحكام. انتهى.
(٥٥) (بَابُ إِذَا لَمْ يُتِمَّ الإِمَامُ وَأَتَمَّ مَنْ خَلْفَهُ)
أي هذا بابٌ ترجمته: إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي المقتدي، وجوابُ (إِذَا) محذوفٌ تقديره: لا يضر من خلفَه. ولكن هذا لا يمشي إلا عند من يقول أنَّ صلاة الإمام إذا فسَدت لا تفسُد صلاة المقتدي، وإذا قدَّرنا الجواب: يَضُرُّ، لا يمشي إلا عند من يقول أنَّ صلاة الإمام إذا فسَدت تفسُد صلاة المقتدي، وهذا مذهب الحنفية، لأن صلاة الإمام متضمنةٌ صلاةَ المقتدي صحةً وفساداً، والأول مذهب الشافعية لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط، وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن حديث الباب يدل على أن جوابه: لا يَضُرُّ.
٦٩٤ - قوله: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ) أي ابن إبراهيم الأعرج البغدادي، من صغار شيوخ البخاري، مات قبل البخاري بسنة، ومات البخاري ليلةَ عيدِ الفطر سنة ستٍّ وخمسين ومائتين، ومات الفضل بن سهلٍ ببغداد يوم الإثنين سنة خمسٍ وخمسينَ ومئتين.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُوسَى الأَشْيَبُ) أي بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره باءٌ موحدةٌ. أبو عليٍّ الكوفيُّ، سكن بغداد وأصلُه من خراسان، وَلِي قضاء حمص والموصل ثم قضاء طبرستان، ومات بالرِّي سنة تسع ومائتين.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ) أي مولى عبد الله بن عمر المدني، ترجمته في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان.
قوله: (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) أي أبو أسامة مولى عمر بن الخطاب، ترجمته في باب كفران العشير في كتاب الإيمان.
قوله: (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) أي بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف السين المهملة، أبو محمد مولى ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمته في الباب أيضاً.
قوله: (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) أي عبد الرحمن بن صخر، ترجمته في باب أمور الإيمان.
في هذا الإسناد: التحديث بصيغة الجمع في ثلاث مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاث مواضع. وفيه: القول في موضعين. وفيه: أن رواته ما بين بغداديٍّ وكوفيٍّ ومدنيٍّ. وفيه: أن عبد الرحمن بن عبد الله من أفراد البخاري. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
قوله: (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ))).
مطابقته للترجمة من حيث إن الإمام إذا لم يُتِمَّ الصلاة وأتمها المقتدي فليس عليه شيء، وهو معنى قوله: (فَإِنْ أَصَابُوا) يعني فإن أتموا، وبه صرح ابن حِبَّان في روايته من وجه آخر عن أبي هريرة، ولفظُه: ((يكون أقوامٌ
(١) في (الأصل) : ((قصراً))، والصواب: ((مِصراً)).