للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحدًا.

قوله: (مُضْطَجِعَةً) نصب على الحال؛ لأنَّ الرؤية ههنا من رؤية العين.

قوله: (أَنْ أَسْنَحَهُ) -بفتح النُّون والحاء المهملة- وقال الخطَّابيُّ: هو من قولك: سنح لي الشيء إذا عرض، تريد: إني أكره أن أستقبله ببدني في صلاته، ومن هذا: سوانح الظباء، وهو ما يعترض المسافرين فيجيء عن مياسرهم، ويجوز إلى ميامنهم، وقال ابن الجَوْزي وغيره: السَّانح عند العرب ما يمرُّ بين يديك عن يمينك وكانوا يتيمنون به، ومنهم من قال: عن يسارك إلى يمينك؛ لأنَّه أمكن للرَّمي، والبارح عكسه، والعرب تتطيَّر به، وقال صاحب «العين» : أسنحه، أي أظهر له، وكل ما عرض لك فهو سنح.

قوله: (فَأَنْسَلُّ) بصيغة المتكلِّم من المضارع عطفًا على (أَكْرَهُ) أي أخرج بخفية أو برفق.

قوله: (مِنْ قِبَلِ) -بكسر القاف- قوله: (رِجْلَيِ السَّرِيْرِ) بلفظ التثنية مضافًا إلى السَّرير.

في الحديث: جواز الصَّلاة على السَّرير، وفيه دلالة على أنَّ مرور المرأة بين يدي المصلِّي لا يقطع صلاته؛ لأنَّ انسلالها من لحافها كالمرور بين يدي المصلِّي، وقد استوفينا الكلام فيه فيما مضى.

(١٠٠) (بَابٌ يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مَرَّ بَينَ يَدَيِهِ) أي هذا بابٌ ترجمتُه: يَرُدُّ المُصَلِّي مَنْ مرَّ بين يديه، وسنبيِّن هل الرد إذا مرَّ بين يديه في موضع سجوده، أو يردُّه مطلقًا، أو له حدٌّ معلوم، وأنَّ الردَّ واجب أم سنَّة؟ - قال العَيني: أم مستحبٌّ؟ - وإنَّه مقيَّد بمكان مخصوص أو في جميع الأمكنة، على ما نذكره مفصَّلًا إن شاء الله تعالى.

قال شيخنا: يردُّ من مرَّ بين يديه، سواء كان آدميًا أم غيره.

قوله: (وَرَدَّ ابنُ عُمَرَ) أي عبد الله بن عُمَر بن الخطَّاب رضي الله عنهما، ترجمته في كتاب الإيمان.

قوله: (في التَّشَهُّدِ وفِي الكَعْبَةِ، وَقالَ: إِنْ أَبَى إلَّا أَنْ تُقَاتِلَهُ قَاتِلْهُ) الكلام فيه على أنواع:

الأوَّل: في وجه مطابقته للترجمة، وهي ظاهرة؛ لأنَّ ابن عُمَر ردَّ المارَّ بين يديه وهو في الصلاة.

الثاني: في معنى التركيب، فقوله: (وَرَدَّ ابنُ عُمَرَ) أي ردَّ عبد الله بن عُمَر المارَّ بين يديه حال كونه في التشهُّد، وكان هذا المارَّ هو عَمْرو بن دينار، نبَّه عليه عبد الرزَّاق وابن أبي شَيْبَة في «مصنَّفيهما»، قوله: ((وَفِي الكَعْبَةِ)) أي وردَّ أيضًا في الكعبة، وقال الكِرْماني: هو عطف على مقدَّر، أي ردَّ المارَّ بين يديه عند كونه في الصَّلاة وفي غير الكعبة وفي الكعبة أيضًا، ويحتمل أن يُراد به كونُ الردِّ في حالة واحدة جمعه بين كونه في التشهد وفي الكعبة، فلا حاجة إلى مقدَّر، وقال أبو محمَّد الإشبيلي في كتابه «الجمع بين الصحيحين» كذا وقع: ((وفي الكعبةِ)) وقال ابن قرقول: ((وَرَدَّ ابنُ عُمَر فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الكَعْبَةِ)). وقال القابسي: ((وَفِي الرَّكْعَةِ)) بدلًا من: (الكَعْبَةِ) أشبه، وكذا وَقَعَ في بعض الأصول: ((الرَّكْعَةِ))، وقال صاحب «التلويح» : والظاهر أنَّه: ((وَفِي الكَعْبَةِ)) وهو الصَّواب؛ لما في كتاب «الصَّلاة» لأبي نُعَيم: حدَّثنا عبد العزيز بن الماجِشُون عن صالح بن كَيْسان قال: ((رَأيْتُ ابنَ عُمَر يصلِّي في الكعبةِ، فلا يدع أحدًا يمرُّ بين يديهِ

<<  <   >  >>