أو صبياً أو امرأة، وتكلم ابن بطال هنا على مسألة أقل الجمع والاختلاف فيها، ورده الزين ابن المنير بأنه لا يلزم من قوله الاثنان جماعة أن يكون أقل الجمع اثنين، قال شيخنا وهو واضح. انتهى.
(٣٦) باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
أي: هذا باب في بيان فضل من جلس في المسجد حال كونه منتظر الصلاة ليصليها بالجماعة وفي بيان فضل المساجد.
٦٥٩ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْد الله بن مَسْلَمَة عن مَالِك عَنْ أبِي الزِّنَاد) أي بالزاي والنون عبد الله (عَنِ الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قَال: الملائكة تُصلِّي على أحَدِكُم ما دَام في مُصَلَّاه ما لمْ يُحْدِث، اللهمَّ اغْفِرْ له، اللَّهم ارْحمْه، لا يزَاَل أحدُكُم في صلَاٍة ما دَامَتِ الصَّلاةُ تَحِبِسُه لا يمنعه أن ينقلِبَ إلى أهْلِه إلَّا الصَّلَاة).
مطابقته للترجمة ظاهرة.
هذا الحديث إلى قوله: (لا يزالُ أحَدُكُم)، ذكره البخاري في: باب الحدث في المسجد، أخرجه عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخره، نحوه، غير أن هناك: (إنَّ الملائِكَة تصلي).
وقوله: (لا يَزَالُ أَحَدُكُم) إلى آخره، أفرده مالك في «موَطَّأِه» عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً.
وذكر البخاري: في: باب فضل الجماعة، حديث أبي هريرة مطولاً، وفيه: (لا يزَالُ أَحَدُكُم في صَلَاةٍ ما انْتَظرَ الصَّلَاة).
قوله: (تُصَلِّي على أَحَدِكُم)، قد ذكرنا غير مرة أنَّ الصلاة من الملائكة الاستغفار. فإنْ قلت: ما النُّكْتة في ذكر لفظ الصلاة دون لفظ الاستغفار؟ قلت: لتقع المناسبة بين العمل والجزاء.
قوله: (مَا دَامَ في مُصَلَّاه) كلمة: ما للمدة في الموضعين، ومعناه: ما دام في موضعه الذي يصلي فيه منتظرا للصلاة، كما صرح به البخاري في الطهارة من وجه آخر.
قوله: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَه)، بيان لقوله: (تُصَلِّي)، وفيه مقدر، وهو إمَّا لفظ: تقول الملائكة: اللهم اغفر له، وإما: قائلين: اللهم، وعلى التقديرين كلاهما بالنصب على الحال.
[قوله: (لا يزال أحدكم) إلى آخره، هذا القدر أفرده مالك في (موطأه) عما قبله، وأكثر الرواة ضموه إلى الأول وجعلوه حديثاً واحداً.] (١) قال شيخنا: ولا حجر في ذلك. انتهى.
قوله: (في صَلَاةٍ) أي: في ثواب صلاة، لا في حكم الصلاة، لأنَّه يحل له الكلام وغيره مما منع الصلاة. قوله: (ما دَامَت) وفي رواية الكُشْمِيهَنِي: (ما كانت) وهو عكس ما مضى في الطهارة.
قوله: (لا يمْنَعُه)، جملة من الفعل والمفعول.
قوله: (أن ينْقَلِبَ)، فإنْ مصدرية في محل الرفع على الفاعلية تقديره: لا يمنعه الانقلاب، أي: إلى أهله إلا الصلاة، وهذا يقتضي أنَّه إذا صرف نيته عن ذلك صارف آخر انقطع عنه الثواب المذكور، ولذلك إذا شارك نية الانتظار أمر آخر، ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها. وهل يحصل ذلك لمن نيته إيقاع الصلاة في المسجد ولو لم يكن فيه؟
قال شيخنا: الظاهر خلافه؛ لأنَّه يرتب الثواب المذكور على المجموع من النية وشغل البقعة بالعبادة، لكن للمذكور فيه أن يخصه.
٦٦٠ - قوله: (حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن بَشَّار) - أي بفتح الباء الموحدة وتشديد الشين المعجمة- ترجمته في باب ما كان النبي صلى الله
(١) هذه الجملة مكررة في الأصل، ولا حاجة لها هنا.