للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسلم والنسائي وابن ماجه أيضاً، وذكرنا أيضاً هناك ما يتعلق به من الأشياء، ونذكر بعض شيء.

فقولها (ثَقُلَ) بفتح الثاء المثلثة وبضم القاف، من الثقل وهو عبارة عن اشتداد المرض وتناهي الضعف وركود الأعضاء عن خفة الحركات.

قوله: (اسْتَأْذَنَ) من الاستئذان وهو طلب الإذن.

قوله: (فَأَذِنَّ) بفتح الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون جماعة النساء. وقال الكِرماني: (فَأُذِنَ) بلفظ المجهول، يعني بضم الهمزة وكسر الذال وتخفيف النون، قال العيني: يعني بصيغة الإفراد. ثم قال: وفي بعضها بلفظ المعروف بصيغة جمع المؤنث، وجعلها رواية.

قوله: (لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) قال الكِرماني: لم ما سمَّتْه؟ ثم قال: تحقيراً أو عداوةً؟ حاشاها من ذلك. قال شيخنا: زاد الإسماعيلي من رواية عبد الرزاق عن معمر: ولكن عائشة لا تطيب نفساً له بخير. ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري: ولكن لا يقدر أن تذكره بخير. ولم يقف الكِرماني على هذه الزيادة فعبر عنها بعبارة شنيعة، وفي هذا رد على من قال: لا يجوز أن يظن ذلك بعائشة رضي الله عنها، وردٌ على من زعم أنها أبهمت الثاني لكونه لم يتعيَّن في جميع المسافة إذا (١) كان يتوكأ على الفضل وتارة على أسامة وتارة على عليّ، وفي جميع ذلك الرجل الآخر هو العباس، واختص بذلك إكراماً له، وهذا توهم ممن قاله والواقع خلافه لأن ابن عباس في جميع الروايات الصحيحة جازمٌ بأن المبهَمَ عليٌّ فهو المعتمد والله أعلم، ودعوى وجود العباس في كل مرة والذي يتبدلُ غيرُه مردودةٌ بدليل رواية عاصم التي تقدمت الإشارة إليها، وغيرها صريح في أن العباس لم يكن في مرة ولا في مرتين منها والله أعلم. انتهى.

(٤٠) (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي المَطَرِ وَالعِلَّةِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَحْلِهِ)

أي هذا بابٌ في بيان الرخصة عند نزول المطر وعند حدوث علة من العلل المانعة من حضور الجماعة مثل الريح الشديدة والظلمة الشديدة والخوف في الطريق من البشر أو الحيوان ونحو ذلك، وعطْفُ العلة على المطر من عطف العام على الخاص لأنها أعم من أن تكون بالمطر أو غيره.

قوله: (أَنْ يُصَلِّيَ) كلمةُ (أَنْ) مصدرية، واللامُ فيه مقدرةٌ أي: للصلاة في رَحله، وهو منزله ومأواه. والصلاة في الرَّحل أيضاً أعم من أن يكون جماعةً أو منفرداً لكنها مظِنة الانفراد الأصلي، وفي الجماعة إيقاعها في المسجد.

٦٦٦ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ المؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ


(١) كذا في (الأصل) : ((إذا)) ولعل الصواب ((إذ)).

<<  <   >  >>