(وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَبْدَأُ بِالعَشَاءِ) أي بفتح العين المهملة وبالمد: الطعامُ بعينه، وهو خلاف الغداء. هذا الأثر يبين أن جواب: (إِذَا) في الترجمةِ الإثباتُ، وفيه المطابقة بينه وبين الترجمة، وهذا الأثر مذكور في الباب بمعناه مسنداً قريباً حيث قال: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ). وفي «سنن ابن ماجه» من طريقٍ صحيحٍ: وتعشى ابنُ عمر ليلة وهو يسمع الإقامة.
قوله: (وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ) أي عويمر بن مالك، ترجمته في باب من حمل معه الماء لطُهوره. (مِنْ فِقْهِ المَرْءِ إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِغٌ) هذا الأثر مثل ذاك في بيان جواب (إِذَا) في الترجمة. وفيه المطابقة للترجمة، لأن معنى قوله: (إِقْبَالُهُ عَلَى حَاجَتِهِ) أعم مِن إقبالِه إلى الطعام إذا حضر، ومِن قضاءِ حاجة نفسه إذا دعته إليه.
قوله: (وَقَلْبُهُ فَارِغٌ) أي من الشواغل الدنياوية ليقف بين يدي الرب عز وجل على أكمل حال. قال شيخنا: وكأنَّ البخاري أشار بالأثرين المذكورين إلى مَنزِع العلماء في ذلك، فإن ابن عمر حمله على إطلاقِه وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان القلبُ مشغولاً بالأكلِ، وأثرُه وصله عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب «تعظيم قدر الصلاة» من طريقه.
٦٧١ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسرْهَد بن مُسَربَل، ترجمته في باب من الإيمان أن يحب.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي ابن سعيد القطان، ترجمته في الباب أيضاً.
قوله: (عَنْ هِشَامٍ) أي ابن عروة، ترجمته في بدء الوحي.
قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي) أي عروة بن الزبير، ترجمته في البدء أيضاً.
قوله: (قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمتها فيه أيضاً.
في هذا الإسنادِ: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة الإفراد في موضع، وفيه: العنعنة في موضع، وفيه: السماعُ، وفيه: القولُ في ثلاث مواضع.
قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَؤُوا بِالعَشَاءِ))).
مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في أثر ابن عمر.
قوله: (إِذَا وُضِعَ) وقد أخرجه السراج من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بلفظ: ((إذا حضر))، وذكره المصنف في كتاب الأطعمة من طريق سليمان عن هشام بلفظ: (إِذَا حَضَرَ) وقال بعده: قال يحيى بن سعيد ووهيب عن هشيم (إِذَا وُضِعَ). انتهى. ورواية وهيب وصلها الإسماعيلي، وأخرجه مسلم من رواية بن نمير وحفص ووكيع بلفظ: (إِذَا حَضَرَ) ووافق كلاً (١) جماعةٌ من الرواة عن هشام لكن الذين رووه بلفظ: (إِذَا وُضِعَ) كما قال الإسماعيلي أكثر، والفرق بين اللفظين أن الحضور أعمُّ من الوضع فيحمل قوله (حَضَرَ) أي بين يديه لتأتَلِفَ الروايتان لاتحاد المخرَج ويؤيده حديث أنس الآتي بعده بلفظ (إِذَا قُدِّمَ العَشَاءُ) ولمسلم: ((إذا قُرِّب)) وعلى هذا فلا يناط الحكم بما إذا حضر العشاء لكنه لم يقرَّب للأكل كما لو لم يُعَدَّ.
قوله: (وَأُقِيمَتِ
(١) في (الأصل) : ((كل)) والصواب ((كلاً)).