للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اثنان فما فوقهما جماعة

وهو لفظ حديث ورد من طرق ضعيفة منها ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن عمرو حرام عن أبي موسى الأشعري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اثنان فما فوقهما جماعة)) وقال ابن حزم في «كتاب الأحكام» : هذا خبر ساقط.

ومنها ما رواه البيهقي من حديث سعيد بن زَرْبِي، وهو ضعيف، قال: حدثنا ثابت عن أنس فذكره بمثله، ومنها ما رواه الدَّارَقُطْني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله.

قال ابن حزم: لا يصح. ومنها ما روي في «الكامل» للجرجاني من حديث الحكم بن عمير مرفوعا مثله، وفي سنده: عيسى بن طَهْمان، وهو منكر الحديث.

قال شيخنا: وفي «الأوسط «للطبراني من حديث أبي أمَامَة، وعند أحمد من حديث أبي أمامة أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي وحده فقال: ((ألَا رَجُلٌ يتَصَدَّق على هَذا فَيُصَلِّيْ معَه)) فقام رجل فصلى معه، فقال: ((هذان جَمَاعَة)) والقصة المذكورة من دون قوله: ((هذان جماعة)) أخرجها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح. انتهى.

٦٥٨ - قوله: (حدثنا مُسَدَّد) أي -ابن مُسَرْهَد-.

قوله: (قال حدثنا يزيد بن زُرَيْع) قال: (حَدَّثَّنا خَالد) أي -الحَذَّاء-عن (أبي قِلابَة) أي: بكسر القاف عبد الله بن زيد عن مالك بن الحُوَيْرِث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حَضَرت الصلاة فأذِّنا وأقِيْما ثم ليَأمُّكُما أكْبَركُما). قال العيني وغيره: توجيه مطابقته حديث الباب للترجمة مشكل،

قال شيخنا: وأول الحديث أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال لهما: فذكره وقد اعترض على الترجمة بأنه ليس في حديث مالك بن الحويرث تسمية صلاة الاثنين جماعة، والجواب أنَّ ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة، لأنَّه لو استوت صلاتهما معا مع صلاتهما منفردين لاكتفى بأمرهما بالصلاة، كأنْ يقول: أذِّنَا وأقيْمَا وصَلِّيَا. انتهى.

قال العيني: هذا اللازم لا يستلزم كون الاثنين جماعة، على ما لا يخفى، فكيف يستنبط منه مطابقته للترجمة؟ ويمكن أن يذكر له وجه، وإنْ كان لا يخلو عنْ تكلف، وهو أنَّه عليه السلام إنما أمرهما بإمامة أحدهما الذي هو أكبرهما ليحصل لهما فضيلة الجماعة، فكأنَّهما لما صليا وأحدهما إمام صارا كأنهما صليا مع جماعة، إذ حصل لهما ما يحصل لمن يصلي بالجماعة، فصار الاثنان ههنا كأنهما جماعة بهذا الاعتبار لا باعتبار الحقيقة. انتهى.

قال شيخنا: واعترض أيضاً على أصل الاستدلال هذا الحديث بأنَّ مالك بن الحويرث كان مع جماعة من أصحابه فلعل الاقتصار على التسمية من تصرف الرواة، والجواب أنهما قضيتان كما تقدم. انتهى.

وقد تقدم حديث مالك بن الحويرث في باب الأذان للمسافرين وقد مضى الكلام فيه هناك.

قال شيخنا: واستدل به على أنَّ أقل الجماعة إمام ومأموم أعم من أن يكون المأموم رجلاً

<<  <   >  >>