للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَطْفٌ على قوله: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ) وليس بمعلق، وقد ذكرنا الآن أنه رواه في باب الكلام في الأذان عن مسدد عن حماد عن أيوب، وعبد (١) الحميد وعاصم، وهنا عن حماد عن عاصم الأحول وحده.

قوله: (نَحْوَهُ) أي نحو الحديث المذكور بمعظم معناه، ولهذا استثني منه لفظُ (أُحْرِجَكُمْ)، وأنّ في هذا بدَلها: (أُؤَثِّمَكُمْ) إلى آخره، ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنهما متفقان في المعنى، وفي الرواية الثانية هذه الزيادة، أي: (فَتَجِيئُونَ) وهذه اللفظة رويت على وجهين أحدهما: أن أُؤْثِمكم، من الإيثام من باب الإفعال، يقال: آثمه يؤْثِمه، إذا أوقعه في الإثم. والآخر: أن أُؤَثِّمَكُمْ من التأثيم من باب التفعيل.

قوله: (فَتَجِيئُونَ) إلى آخره، زائد صِرف على الرواية الأولى، وتجيئون بالنون على الأصل في رواية الأكثرين، وهو على حذف مقدرٍ، وفي رواية الكُشْمِيهَني: (فَتَجِيئُوا) بحذف النون، وهو لغة للعَرب حيث يحذفون نون الجمع بدون الجازم والناصب.

قوله (تَدُوسُونَ) من الدَّوس وهو الوطء.

٦٦٩ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسْلِمُ) أي ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الأزدي القَصَّاب البصري، ترجمته في باب زيادة الإيمان.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ) أي الدستوائي، ترجمته في الباب أيضاً.

قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير اليماني الطائي، ترجمته في باب كتابة العلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أي ابن عبد الرحمن، ترجمته في بدء الوحي.

قوله: (قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ) أي سعيد بن مالك رضي الله عنه، ترجمته في باب من الدِّين الفرارُ من الفتن.

في هذا الإسنادِ: التحديثُ بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: السؤال. وفيه: القول في ثلاث مواضع. وفيه: أن رواته ما بين بصري وأهوازي ويماني ومدني.

قوله: (فَقَالَ: جَاءَتْ سَحَابَةٌ، فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ السَّقْفُ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ)

مطابقته للترجمة في الجزء الأول منها من حيث إن العادة أن في يوم المطر بِتَخلُّفِ بعض الناس عن الجماعة، فلا شك أن صلاة الإمام تكون حينئذ مع من حضر، فينطبق على قوله: (بَابٌ: هَلْ يُصَلِّي الإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟)، وقال الكِرماني: وإن صح أن هذا كان في يوم الجمعة فدلالته على الجزء الأخير ظاهرة. قال شيخنا: وأما قول بعض الشُّراح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود لأنه سيأتي في الاعتكاف أنها كانت صلاة الصبح، وحديث أنس الآتي لا ذِكْرَ للخطبة فيه ولا يلزم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة.

وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتكاف عن معاذ بن فضالة، وفي الصلاة في موضعين عن مسلم بن إبراهيم، وفيه أيضا عن موسى بن إسماعيل. وفي الصوم أيضا عن عبد الله بن منير (٢) وفي الاعتكاف أيضاً عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك وعن إبراهيم بن حمزة وفي الصوم أيضاً عن عبد الرحمن بن بشر وعن عبد الله بن يوسف عن مالك.


(١) في (الأصل) : ((وعبيد)) والصواب ((وعبد)).
(٢) في (الأصل) : ((نمير)) والصواب ((منير)) كما في الموضع المشار إليه.

<<  <   >  >>