للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلَّا الفجْر وَالعصر))، وزَعَمَ ابن العَرَبي: أنَّ الصَّلاة في هذين الوقتين تؤدَّى الفريضة دون النافلة، وعند مالك وعند الشافعي: تؤدَّى فيهما الفريضة والنافلة الَّتي لها سبب، ومذهب آخر: لا يصلِّي فيهما بحال لا فريضة ولا نافلة، ومذهب آخر: يجوز بمكَّة دون غيرها، وقال الشَّافعي في كتاب «اختلاف الحديث» : وذكر الصَّلاة الَّتي لها سبب وعددها، ثمَّ قال: وهذه الصَّلوات وأشباهها تصلَّى في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، حيث قال: ((مَنْ نَسِيَ [صَلَاةً] (١) فَلْيُصَلِهَا إِذا ذكرهَا، وَصلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهمَا بعد الظّهْر شُغِل عَنْهُمَا بعد العَصْر، وَأمر أَن لَا يُمْنَع أحد طَاف بِالبَيْتِ أي سَاعَة شَاءَ))، والاستثناء الوارد في حديث عُقْبَة إلَّا بمكَّة، وله في الجمعة حديث أبي سعيد: ((أَنَّهُ عَلِيهِ الصَّلاة والسَّلامُ نَهَى عَنِ الصَّلاة فِي نِصْفِ النَّهار إلَّا يَومَ الجُمُعَةِ) قال العَيني: والجواب عن الحديث من نسي أنَّه مخصوص بحديث عُقْبَة، وعن قوله: ((صلَّى ركعتين كان يصلِّيهما))، أنَّه من خَواصه عليه السَّلام كما ذكرناه،

وقوله: (إِلَّا بِمَكَّةَ) غريب لم يرد في المشاهير، أو كان قبل النَّهي، ثمَّ قال: فإن قلت: رُوي عن أَنَس، كان المؤذِّن إذا أذَّن قام ناس من أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يبتدرون السَّواري، حتَّى يخرج النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهم كذلك يصلُّون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن قبل الأذان والإقامة شيء، قلت: حمل ذلك أوَّل الأمر قبل النَّهي، وقبل أن يعلم ذلك رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال أبو بكر بن العَرَبي: اختلفت [الصحابة] (٢) فيهما ولم يفعله بعدهم أحد، وقال النَّخَعي: بدعة، قال شيخنا: وقال أبو حنيفة: تحرم الفرائض والنوافل سوى عصر يومه، وتحرم المنذورة أيضًا، وقال مالك: تحرم النوافل دون الفرائض ووافقه أحمد، لكن استثنى ركعتي الطَّواف. انتهى.

٥٨٢ - قوله: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) أي ابن مُسَرْهَد.

قوله: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) أي القطَّان.

قوله: (عَنْ شُعْبَةَ) أي ابن الحجَّاج.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة.

قوله: (سَمِعْتُ أَبَا العَالِيَةَ) أي الرِّياحي.

قوله: (عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ) أي عبد الله.

قوله: (قَالَ: حَدَّثَنِي نَاسٌ بِهَذَا).

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاث مواضع، وفيه الإِخبار بصيغة الإفراد في موضع واحد، هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن مًسَدَّد عن يحيى القطَّان إلى آخره، وذكر هذه الطريقة ليبيِّن أن قَتَادَة سمع هذا الحديث من أبي العالية، ولم يصرِّح بالسَّماع في طريق الحديث الأوَّل، ولمتابعة شُعْبَة هشامًا، فإن قلت: كان ينبغي أن يبدأ بالحديث الذي فيه سماع قَتَادَة من أبي العالية، قال العَيني: إنَّما قدَّم ذلك الحديث لعلُّوه، انتهى.

قوله: (حَدَثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ سَعِيْدٍ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أخبرَني أَبِي ـ أَي عُرْوَة بنُ الزُّبَيْر ـ قَالَ أَخْبرنِي ابنُ عُمَر ـ أَي عَبْدَ اللهِ ـ قَالَ: قَالَ رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسلَّم: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمس ولَا غُرُوبَهَا). مطابقته


(١) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من عمدة القاري.
(٢) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من عمدة القاري.

<<  <   >  >>