للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغير عذر شغله عنها، قال شيخنا: وهو كلام متدافع فأي عذر أبين من النَّوم. انتهى.

وفيه دليل على قبول خبر الواحد، واستدلَّ به قوم على ذلك، وقال [ابن] (١) بَزِيزَةَ: وليس هو بقاطع فيه لاحتمال أنَّه عليه السَّلام لم يرجع إلى قول بلال بمجرَّده، بل بعد النظر إلى الفجر لو استيقظ مثلًا، واستدلَّ به مالك رحمه الله في عدم قضاء سنَّة الفجر، لأنَّه لم يذكر فيه أنَّهم صلَّوا ركعتي الفجر، قال شيخنا: ولا دلالة فيه لأنَّه لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، لا سيَّما وقد ثبت إنَّه ركعهما في حديث أبي قَتَادَة هذا عند مسلم، وسيأتي في باب مفرد لذلك في أبواب التَّطوُّع، وقال أَشْهَب: سئل مالك هل ركع عليه السَّلام ركعتي الفجر حين نام عن صلاة الفجر حتَّى طلعت الشمس، قال: ما بلغني؛ وقال أشهب: بلغني أنَّه عليه السَّلام ركع، وقال علي بن زياد: وقاله غير مالك، وهو أحبُّ إليَّ أن يركع؛ وهو قول الكوفيين والثَّوْري والشافعي، وقد قال مالك إن أحبَّ أن يركعهما من فاتته بعد طلوع الشَّمس فعل؛ قال العَيني: مذهب محمَّد بن الحسن: إذا فاتته ركعتا الفجر يقضيهما إذا ارتفع النَّهار إلى وقت الزوال، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيهما هذا إذا فاتت وحدها، وإذا فاتت مع الفرض يقضي اتفاقًا، قال العَيني أيضًا: وفيه أقوى دليل لنا على عدم جواز الصَّلاة عند طلوع الشَّمس، لأنَّه عليه السَّلام ترك الصَّلاة حتَّى ابياضت الشَّمس، ولورود النَّهي فيه أيضًا. انتهى.

قال شيخنا: وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة عن وقت الانتباه مثلًا، وقد تقدَّم ذلك مع بقيَّة فوائده في باب الصعيد الطَّيِّب من كتاب التيمم. انتهى.

(٣٦) (بَابُ مَنْ صَلَّى بالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ) أي هذا باب يذكر فيه من صلَّى بالنَّاس الفائتة بعد خروج الوقت.

قال شيخنا: قال الزَّين بن المنيِّر: إنَّما قال البخاري بعد ذهاب الوقت، ولم يقل مثلًا من صلَّى صلاة فائتة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب خروج وقتها، لا كالفوائت الَّتي جهل يومها أو شهرها. انتهى.

قوله: (جَمَاعَةً) نصب على الحال من النَّاس يعني مجتمعين.

٥٩٦ - قوله: (حَدَّثَنَا مُعَاُذ بنُ فَضَالَةَ) أي بضمِّ الميم، الزَّهْراني، ويقال القُرَشي مولاهم البصري؛ ترجمته في النَّهي عن الاستنجاء باليمين.

قوله: (قَالَ حَدَّثَنَا هِشَاٌم) أي ابن أبي عبد الله الدَّسْتُوائي، ترجمته في باب زيادة الإيمان ونقصانه.

قوله: (عَنْ يَحْيَى) أي ابن أبي كثير؛ ترجمته في باب كتابة العلم.

قوله: (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) أي ابن عبد الرحمن، ترجمته في كتاب الوحي.

قوله: (عَنْ جَابِرَ بنِ عَبْدِ اللهِ) أي الأنصاري، ترجمته في الكتاب أيضًا.

قوله: (أَنَّ عُمَر بنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه) ترجمته في البدء أيضًا.

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه القول في موضع واحد، وفيه أن شيخ البخاري من أفراده، وفيه أنَّ رواته ما بين كوفي ومدني، قال شيخنا: قد اتَّفق الرُّواة على أنَّ هذا الحديث من رواية جابر عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إلَّا حجَّاج بن نُصَير، فإنَّه رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، فقال فيه: عن جابر عن عُمَر؛ جَعْلُهُ من [مسند] (٢) عُمَر تفرَّد به حجَّاج وهو ضعيف. انتهى.

قوله: (جَاءَ يَوْمُ الخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمس فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ [قُرَيْشٍ] (٣)، قَالَ يَا رَسُول الله: مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ


(١) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من عمدة القاري.
(٢) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من فتح الباري.
(٣) ليس في الأصل، وأضيفت لتمام المعنى من صحيح البخاري.

<<  <   >  >>