للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُشَيم في روايته: ((حتى نعس بعض القوم)).

قال شيخنا: ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال: حدثنا أنس قال: ((أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه) زاد ابن حِبَّان: ((قبل أن يُكبِّرَ فقال: أقيموا صفوفكم وتراصُّوا)) لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر في جواز الكلام مطلقًا والله أعلم. انتهى.

قال التيمي: هذا رد على من قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، وجب على الإمام تكبير الإحرام.

وفيه: دليل أنَّ اتصال الإقامة بالصلاة ليس من وكيد السنن، وإنما هو مستحبها. قاله العيني.

قال شيخنا: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثًا، المعلق منها ستة أحاديث، المكرر فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون، والخالص أربعة وعشرون، وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديثِ أبي سعيد: ((لا يسمع مدى صوت المؤذن))، وحديثِ معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، وحديثِ بلال في جعل إصبعيه في أذنيه. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية آثار والله أعلم. انتهى.

(٢٩) بسم الله الرحمن الرحيم

أَبْوَابُ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ

قال شيخنا: ولم يفرِده البخاري بكتابٍ فيما رأيت من نسخِ كتابه بل أَتْبَع به كتاب الأذان لتعلقه به، لكن ترجم عليه أبو نعيم في «المستخرج» : كتابُ صلاة الجماعة. وكأنها روايةُ شيخه أبي أحمد الجرجاني

قوله: (بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ)

أي هذا بابٌ في بيان وجوب صلاة الجماعة.

قال شيخنا: هكذا بَتَّ الحكم في هذه المسألة، وكأنَّ ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يُشعِر بكونه يريد أنه وجوبُ عين، لِمَا عُرِف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد المحتملات في حديث الباب، وبهذا يُجاب مَن اعترَض عليه بأن قول الحسن يُستدلُّ له لا به.

قال العيني: لا يقال: هذه القسمة إلا في الفرض، فيقال: فرض عين وفرض كفاية، اللهم إلا أن يكون عند من لم يفرق بين الواجب والفرض، ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين؟ ومن أين يدل عليه أثر الحسن؟ وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي وهذا محل نظر.

قوله: (وَقَالَ الحَسَنُ) أي البصري، ترجمته في باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا.

قوله: (إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ شَفَقَةً لَمْ يُطِعْهَا) يعني: إن منعت الرجلَ أمُّه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجماعة، شفقةً عليه أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه، فهذا يدل على أن الصلاة بالجماعة فرض عندَه، ولهذا قال: لم يطع أمه، مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية، وإنما عيَّن العشاء، مع أن الحكم في كل الصلوات سواء لكونها من أثقل الصلاة على المنافقين. فإن قلتَ: الفجر كذلك. يقال: ذِكرُ أحدهما

<<  <   >  >>