للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَاعِدًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ).

مطابقته للترجمة في قوله: (يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...) إلى آخره، وهذا الحديث مضى في باب حد المريض أن يشهد الجماعة، ورواه عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وفي باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، عن أحمد بن يونس عن زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، وفي باب من أسمع الناسَ تكبير الإمام، عن مسدد عن عبد الله بن داود عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وقد مر الكلام في مباحثه مستوفي.

قوله: (يُؤذِنُهُ) أي: يُعْلِمه.

قوله: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ) هذه رواية الكُشْمِيهَني، وفي رواية غيره: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي).

قوله: (مَتَى مَا يَقُومُ) كذا هو بإثبات الواو في رواية الأكثرين، وفي رواية الكُشْمِيهَني: (مَتَى مَا يَقُمْ) بالجزم هذا على الأصل، لأن متى مِنْ كَلِمِ المجازاة، وأما على رواية الأكثرين فشُبِّهت متى بإذا فأهملت كما تُشَبَّهُ إذا بمتى فتُهمل، كما في قوله صلى - عليه السلام -: ((إذا أخذتما مضاجعكما تُكبِّرا أربعاً وثلاثين. وتُسبحا ثلاثًا وثلاثين، وتحمدا ثلاثاً وثلاثين)).

قوله: (يَتَأَخَّرُ) جملةٌ حالية (فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أنْ أشار إليه أنْ لا يتأخر.

قوله: (حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ) وإنما لم يجلس عن اليمين، لأن اليسار كان من جهة حجرته، فكان أخف عليه.

قوله: (مُقْتَدُونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ) على صيغة الجمع لاسم الفاعل، ويروى: (يَقْتَدُونَ) بصيغة المضارع.

(٦٩) (بَابٌ: هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ إِذَا شَكَّ بِقَوْلِ النَّاسِ؟)

أي هذا باب ترجمته: هل يأخذ الإمام... إلى آخره، وفي بعض النسخ: (هَلْ يَأْخُذُ الإِمَامُ بِقَوْلِ النَّاسِ إِذَا شَكَّ؟) يعني في الصلاة، وإنما لم يذكر الجواب لأنه مشى على عادته أن الحكم إذا كان مختلَفاً فيه لا يذكره بالجزم. وقال الزين بن المنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمامُ شاكَّاً أما إذا كان على يقينٍ مِن عَمَلِ نفسِه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد. انتهى.

وقد اختلف العلماء في أن الإمام إذا شك في صلاته فأخبره المأمومُ بأنه تَرَكَ ركعةً مثلاً، هل يرجع إلى قوله أم لا؟ واختُلِف عن مالك في ذلك فقال مرَّةً: يرجع إلى قولهم - وهو قول أبي حنيفة - وقال مرَّةً: يعمل عمل نفسِه ولا يرجع إلى قولهم، وهو قول الشافعيِّ والصحيحُ عند أصحابه. وقال ابن التين: يُحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بإخبار ذي اليدين، فسألهم إرادةَ تيقُّنِ أحد الأمرين، فلما صدَّقُوا ذا اليدين علم صحة قوله. وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. قال ابن بطَّال: حمَل الشافعيُّ رحمه الله رجوعه عليه السلام على أنه تذكَّر فذَكَر. قال: وفيه نظر، لأنه لو كان كذلك لبيَّنَهُ عليه السلام لهم ليرتفع اللبس، ولو بيَّنَه لنُقِل ومن ادعى ذلك فعليه ذِكره. قال شيخنا: قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبد الله عن أبي هريرة بهذه القصة، قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يَقَّنَهُ اللهُ ذلك. انتهى.

٧١٤ - قوله: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

<<  <   >  >>