للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الَّتي نسيها خاصَّة في أي وقت ذكرها؛ وأخرج الثَّوْري هذا الأثر في «جامعه» موصلًا عن مَنْصور وغيره عن إبراهيم، وأشار البخاري بهذا إلى تقوية قوله: (وَلَا يُعِيْدُ إلَّا تَلْكَ الصَّلَاةَ)، ويحتمل أنَّه أشار إلى تضعيف ما وَقَعَ في بعض طرق حديث أبي قَتَادَة عند مسلم في قصَّة النَّوم عن الصَّلاة، حيث قال: ((فَإِذَا كَانَ الْغَدُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا))، فبعضهم زَعَمَ أنَّ ظاهره إعادة المقضية مرَّتين عند ذكرها، وعند حضور مثلها من الوقت الآتي، وأجيب عن هذا: بأن اللَّفظ المذكور ليس نصًّا في ذلك، لأنَّه يحتمل أن يُريد بقوله: ((فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَقْتِهَا))، أي الصَّلاة الَّتي تحضر، لا أنَّه يُريد أن يُعيد الَّتي صلَّاها بعد خروج وقتها؛ فإن قلت: روى أبو داود من حديث عِمْران بن حُصَين في هذه القصَّة: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاةَ الغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا)) قال العَيني: قال الخطَّابيُّ: لا أعلم أحدًا قال بظاهره وجوبًا، قال: ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحرز فضيلة الوقت في القضاء. انتهى.

وحكى التِّرْمِذي عن البخاري أنَّ هذا غلط من راويه، ويؤيِّد ذلك ما رواه النَّسائي من حديث عِمْران بن حُصَين أيضًا: ((أَنهم قَالُوا: يَا رَسُول الله، إلَّا نقضها لوَقْتهَا من الغَد؟ فَقَالَ عليه السلام: لَا يَنْهَاكُم الله عَن الرِّبَا وَيَأْخُذهُ مِنْكُم)).

٥٩٧ - قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) أي الفَضْل بن دُكَيْن، تقدَّم عن قريب.

قوله: (وَمُوْسَى بنُ إِسْمَاعِيْلَ المنْقري التَّبُوذَكِي) تقدَّم أيضًا عن قريب.

قوله: (قَالَا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) أي ابن يحيى، ترجمته في باب ترك النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والناس الأعرابي حتَّى يفرغ من بوله في المسجد.

قوله: (عَنْ قَتَادَةَ) أي ابن دِعامة، ترجمته في باب من الإيمان أن يحبَّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه.

قوله: (عَنْ أَنَسٍ) ابن مالك ترجمته في الباب أيضًا.

في هذا الإسناد التَّحديث بصيغة الجمع في موضعين؛ وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع، وفيه أن البخاري روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما كوفي وهو أبو نُعَيم، وبقيَّة الرُّواة بصريُّون، وفيه القول في موضعين؛ قال شيخنا: والإسناد كلُّه بصريُّون.

قوله: (عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذا ذَكَرَ لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذلِكَ أقِمِ الصَّلاة الذِكْرَى). قال موسى: قال همَّام: سمعته يقول بعد {وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: ١٤]، هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا في الصَّلاة عن هُدْبَة بن خالد، وأخرجه أبو داود فيه عن محمَّد بن كثير عن همام قوله: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَليصلِّ)) كذا وَقَعَ في جميع الروايات: ((فَلْيُصَلِّ)) بحذف الضَّمير الذي هو المفعول؛ ورواه مسلم عن هَدَّاب بن خالد بلفظ: ((فَلْيُصَلِّهَا)). قال شيخنا: وهو أبين للمراد؛ وزاد أيضًا من رواية سعيد عن قَتَادَة: ((أَوْ نَامَ عَنْهَا)) ولمسلم أيضًا من رواية أخرى: ((إِذَا رقدَ أحدكُم عَنِ الصَّلاة أَو غفلِ عَنْهَا فَلْيُصَلِّها إِذا ذَكَرهَا فَإِن الله يَقُول: {وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي} [طه: ١٤])) وعند النسائي: ((أَو يغْفل عَنْهَا، فَإِن كفارتها أَن يُصلِّيهَا إِذا ذكرهَا) وعند ابن ماجه: ((سُئِلَ عَن الرجلِ يغْفلُ عَن الصَّلاة

<<  <   >  >>