هذا الحديث أخرجه البخاري أيضًا في الصَّلاة عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك ومسدَّد فرقهما كلاهما عن بشر بن المُفَضَّل، وأخرجه مسلم فيه عن يحيى بن يحيى، وأخرجه أبو داود فيه عن أحمد بن حنبل، وأخرجه التِّرْمِذي فيه عن أحمد بن محمَّد عن ابن المبارك، وأخرجه النَّسائي فيه عن سُوَيد بن نصر عن ابن المبارك، وأخرجه ابن ماجَهْ فيه عن إِسْحاق بن إبراهيم عن بشر بن المفضل.
قوله: (بِالظَّهَائِرِ) جمع ظهيرة، وهي الهاجرة، وأراد بها الظهر، وجمعَها نظرًا إلى ظهر الإمام.
قوله: (سَجَدْنَا عَلى ثِيَابِنَا) كذا في رواية أبي ذرٍّ والأكثرين، وفي رواية كريمة: <فَسَجَدْنَا> بالفاء العاطفة على مقدَّر نحو: فرشنا الثياب فسجدنا عليها.
قوله: (اتِّقَاءَ الحَرِّ) أي لأجل اتقاء الحرِّ، وانتصابه على التعليل والاتقاء مصدر من اتقى يتقي، وأصله اوتقى؛ لأنَّه مِن وقى، فنقل إلى باب الافتعال فقلبت الواو تاء وأدغمت التَّاء في التَّاء فصار اتقى، وأصل الاتقاء الاوتقاء ففُعل به ما فعل بفعله، وقال الكِرْماني: والاتقاء مشتقٌّ من الوقاية، أي وقاية لأنفسنا من الحرِّ، أي احترازًا منه. قال العَيني: المصدر يشتقُّ منه الأفعال ولا يقال له: مشتقٌّ؛ لأنَّه موضع صدر الفعل كما تقرر في موضعه. انتهى. قلت: هذا على الصحيح، فليعلم أنَّ المسألة مختلف فيها. انتهى.
قال شيخنا: وقد روى هذا الحديث بشر بن المُفَضَّل عن غالب القطَّان كما مضى، ولفظه مغاير للفظه لكن المعنى متقارب، وقد تقدَّم الكلام عليه في باب السُّجود على الثَّوب في شدة الحرِّ وفيه الجواب عن استدلال من استدلَّ به على جواز السُّجود على الثَّوب ولو كان يتحرَّك.
وفيه المبادرة لصلاة الظُّهر ولو كان في شدة الحرِّ. انتهى. وقد تقدَّم آنفًا الجواب عن حديث الأمر بالإبراد.
(١٢) (بَابُ تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ إِلَى العَصْرِ) أي هذا باب في بيان تأخير صلاة الظُّهر إلى أوَّل وقت العصر.
والمراد إنَّه لما فرغ عن صلاة الظُّهر دخل وقت صلاة العصر، وليس المراد إنَّه جمع بينهما في وقت واحد كما سيأتي عن أبي الشَّعثاء راوي الحديث، وقال الزَّين بن المنيِّر: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين، لكن لم يُصرِّح بذلك على عادته في الأمور المحتملة؛ لأنَّ لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره، قال: والترجمة مشعرة بانتفاء المفاصلة بين الوقتين، وقد نقل ابن بطَّال عن الشَّافعي وتبعه غيره فقالوا قال الشافعي: بين وقت الظُّهر وبين وقت العصر فاصلة لا تكون وقتًا للظُّهر ولا للعصر. انتهى.
قال شيخنا: ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الشافعي، وإنما المنقول عنه: إنَّه كان يذهب إلى أنَّ آخر وقت الظُّهر ينفصل عن أوَّل وقت العصر، ومراده نفيُ القول بالاشتراك، ويدلُّ عليه إنَّه احتجَّ بقول ابن عبَّاس وقت الظُّهر إلى العصر والعصر إلى المغرب، وكما إنَّه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذا لا اشتراك بين الظهر والعصر. انتهى.
قلت: لعلَّهم نظروا إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة الظُّهر قبل دخول وقت العصر يصير ظُهره قضاء، ولو أحرم بصلاة العصر في ذلك الزمن الذي لم يسع ركعة من الظُّهر لم يصحَّ له العصر، فرأوا ذلك الوقت لا يصحُّ فيه أداء الظهر ولا الإحرام بصلاة العصر، جعلوه فاصلة بهذا الاعتبار، والله أعلم. انتهى.
٥٤٣ - قوله: (حَدَّثَنا أَبُو النُّعْمَانِ) أي محمَّد بن الفَضْل، ترجمته في باب قول النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ وسلَّم: الدِّين النصيحة.
قوله: (حَدَّثَنا حَمَّاد بنُ زَيدٍ) أي ابن درهم، ترجمته في باب: